responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 226

خصوص خمس ماله بدفعه إلى الإمام لدى التمكّن منه , وإيصاله إلى مستحقّيه لدى العجز عن إيصاله إلى الإمام ـ عليه‌السلام.

اللهمّ إلّا أن يقال : إنّ الذي يظهر من الصحيحة هو : أنّه ليس لسهم كلّ صنف في حدّ ذاته حدّ معيّن واقعي غير قابل للزيادة والنقصان , بل أمره من هذه الجهة راجع إلى الإمام لا من حيث إمامته , وأنّ له التصرّف في كلّ سهم بحسب رأيه من باب الولاية.

وكيف كان , فالذي يظهر من النصوص والفتاوى , وتقتضيه حكمة شرعية الخمس , المنصوص عليها في النصوص , وينطبق عليه الآية بظاهرها هو : أنّ الله تعالى جعل الخمس ستّة أسهم متساوية : سهم الله تعالى , وسهم لرسوله , وسهم لذي القربى , وهذه نصف الخمس كملا , وهو بعد النبي ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله ـ للإمام ـ عليه‌السلام ـ , كما عرفته في ما سبق , والثلاثة أسهم الباقية جعل سهما منها ليتامى بني هاشم , وسهما لمساكينهم وسهما لأبناء سبيلهم , ولكن لا لخصوص أشخاصهم من حيث هي , كي يكون لخصوصية الأشخاص مدخلية في الاستحقاق , كما في الأسهم الثلاثة التي هي للإمام , ولا لاندراجهم تحت هذه العناوين من حيث هي بحيث يكون لصدق العنوان عليهم دخل في الاستحقاق , بل ملاك الاستحقاق في الطوائف الثلاث قرابتهم من رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله ـ , وافتقارهم إلى الخمس في مؤونتهم , كما نطق بذلك كلّه مرسلة حمّاد ـ الطويلة.

ففيها قال ـ عليه‌السلام ـ : «ويقسّم بينهم الخمس على ستة أسهم : سهم لله تعالى , وسهم لرسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله ـ , وسهم لذي القربى , وسهم لليتامى , وسهم للمساكين , وسهم لأبناء السبيل , فسهم الله وسهم رسول الله لأولي الأمر من بعد رسول الله وراثة , وله ثلاثة أسهم

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 226
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست