responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 193

هذا , ولكن الإنصاف أنّ المتبادر من قوله تعالى «وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ» [١] إنّما هو إرادة العموم , ولذا لو فرض وجود دليل على اعتبار النصاب في الغنيمة لم يكن يتوهّم أحد اعتباره في جنسها , فليس استثناء المئونة من الربح إلّا كاستثناء ما دون النصاب من الغوص والكنز ونحوه ممّا اعترفنا بعدم انضمام بعض أفراده المستقلّة إلى بعض في اعتبار النصاب.

ولكن لقائل أن يقول : إنّه ليس للأدلّة الدالّة على استثناء المئونة إطلاق أو عموم يقتضي اعتبارها على نسق واحد في كلّ فرد فرد من أفراد الربح , بل هي أدلّة مجملة من هذه الجهة , والقدر المتيقّن الذي يمكن دعوى الإجماع عليه إنّما هو استثناء مئونته في كلّ سنة من ربحه الذي يكتسبه في تلك السنة , بل هو ظاهر قوله ـ عليه‌السلام ـ في بعض تلك الأخبار : «إذا أمكنهم بعد مؤونتهم» [٢] وقضيّة ذلك تقييد موضوع ما يجب فيه الخمس بما يفضل من ربحه في كلّ سنة عمّا يصرفه في تلك السنة.

فتلخّص من مجموع ما ذكر : أنّ المتبادر من النصوص والفتاوى إنّما هو استثناء مئونته التي من شأنها صرف الربح فيها , أي المتأخّرة من حين حصول الربح لا المتقدّمة عليه , وأنّ الربح المستثنى منه مئونة السنة هي طبيعة الربح الذي اكتسبه فيها لا أفراده ؛ كي يعتبر لكلّ ربح ربح حول مستقلّ.


[١]الأنفال ٨ : ٤١.

[٢]التهذيب ٤ : ١٢٣ / ٣٥٣ , الإستبصار ٢ : ٥٥ / ١٨٢ , الوسائل : الباب ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس , الحديث ٣.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 193
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست