responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 192

نعم تعلّق الحكم بالطبيعة دون الأفراد إنّما يجدي في الأفراد المجتمعة دون المتعاقبة , حيث إنّ مجموعها على تقدير الاجتماع سبب واحد لتنجّز التكليف بخمس المجموع مشروطا بكذا لا الأفراد المتعاقبة التي يكون كلّ واحد منها بمقتضى تعلّق الحكم بالطبيعة من حيث هي سببا لحدوث تكليف كذلك , فلا يتفاوت الحال حينئذ بين جعل متعلّق الحكم الطبيعة أو الأفراد.

قلت : الطبيعة من حيث هي لا تتكرّر , وإنّما المتكرّر أشخاصها , والقيد اعتبر قيدا للطبيعة لا لأشخاصها , فالعبرة بزيادة مطلق الربح عن مئونة السنة , لا كلّ ربح ربح , فسببية الفرد الأول لتنجّز التكليف بخمسه بخصوصه مشروطا بزيادته عن المئونة , لا لمدخلية خصوصية فيه , بل لانحصار الطبيعة فيه في ذلك الوقت , فإذا وجد ربح آخر فقد ازداد متعلّق ذلك الحكم , لا أنّه تنجّز في حقّه حكم آخر وراء ذلك الحكم ؛ إذ المفروض أنّه لا مدخلية لخصوصيات الأشخاص في الموضوعية , كي يكون لكلّ فرد فرد حكم مقيّد بما بعد المئونة , بل الحكم ثابت لمطلق ربحه الذي يفضل عن مئونة سنته.

إن قلت : مقتضى ذلك : عدم اعتبار حول آخر بعد انقضاء سنته الاولى لما يكسبه في السنة الثانية ؛ فإنّ طبيعة الربح كما لا تتكرّر بتكرّر أشخاصها , كذلك لا تتكرّر بتكرّر السنين , والمفروض أنّها لم تتقيّد إلّا بزيادتها عن مئونة السنة , فمقتضاه تعلّق الخمس بمطلق الربح الزائد عن مئونة سنته التي مبدأها من حين حصول شي‌ء من الربح وإن كان الربح الزائد حاصلا بعد انقضاء هذه السنة.

قلت : المتبادر من النصوص والفتاوى الدالّة على استثناء مئونة السنة إنّما هو إرادتها من ربحه الحاصل في تلك السنة.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 192
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست