responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 185

الخمس , وعدم وجوبه في جميع الربح , بل في الزائد عن مئونته لا يفهم منه إلّا أنّه يجب إخراج خمسه بعد صرف المئونة , وأنّه يجوز له التأخير إليه , وأمّا أنّه مبدأ حدوث التكليف بحيث لو أخرجه قبله لم يجزئ فلا , فلا ينهض مثل هذه الأخبار مقيّدا لإطلاقات الأدلّة من هذه الجهة , كما أنّ الوجه الذي ذكره ثانيا لا يصلح وجها إلّا لجواز التأخير من باب الاحتياط.

فالأقوى ما هو المشهور من أنّه لا يعتبر الحول في شي‌ء من الخمس (ولكن يؤخّر) جوازا (ما يجب في الأرباح) كما صرّح به في المتن وغيره , بل في الجواهر : لا أجد فيه خلافا , بل الظاهر الإجماع عليه [١] إمّا (احتياطا للمكتسب) كما يقتضيه الوجه الذي ذكره الحلّي ثانيا , أو لاستفادته من الأخبار المزبورة بالتقريب المتقدّم , المعتضد بالسيرة , فلا ينبغي الاستشكال فيه من هذه الجهة , إلّا أنّه قد يشكل ذلك بأنّ قضية تعلّق الخمس بما يفضل عن المئونة من حين ظهور الربح ـ كما هو المشهور ـ عدم جواز التصرّف فيه والاكتساب به بناء على تعلّق الخمس بالعين , كما هو الظاهر لدى العلم إجمالا بتحقّق الزيادة , والحكم ببطلان المعاملات المتعلّقة به ولو مع الجهل بثبوته بعد انقضاء السنة واستكشاف الزيادة , وهذا خصوصا الأخير منهما ممّا لا يمكن الالتزام به.

ويمكن التفصّي عن ذلك بدعوى دلالة الأخبار التي اعترفنا بدلالتها على جواز التأخير بالملازمة العادية على جواز التصرّف فيه مطلقا , وأنّ له الولاية عليه ما لم يتضيّق التكليف بأدائه , كما يؤيّده السيرة , وقاعدة نفي الحرج , ضرورة أنّ منعه عن التصرّف في الربح والمعاملة معه معاملة


[١]جواهر الكلام ١٦ : ٧٩.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 185
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست