responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 186

المال المشترك , خصوصا في ما كان تدريجيّ الحصول حرج شديد لا ينبغي الارتياب في كون الأمر في الخمس أوسع من ذلك , ولذا لم ينقل القول به عن أحد.

ولكن الإشكال في تعيين مبدأ الحول , وأنّه من حين حصول الربح , أو ظهوره , أو من حين الشروع في التكسّب , وأنّه يلاحظ بالنسبة إلى كلّ ربح ربح , أو بالنسبة إلى المجموع , فقد اضطربت كلمات الأعلام في ذلك.

ففي الجواهر قال ما لفظه : ومبدأه ـ كما في المسالك والروضة ـ ظهور الربح , بل فيهما أنّه لو حصل له ربح في أثناء الحول لوحظ له حول آخر بانفراده.

نعم كانت مئونة بقية الحول الأوّل معتبرة منهما , ويختص هو بالباقي إلى زمان حصوله , كما أنّه اختصّ الأوّل بالمدة السابقة عليه وهكذا.

ونحوهما في ذلك كشف الأستاذ حيث قال : ولكلّ ربح عام مستقلّ , والقدر المشترك بينهما يوزّع عليهما , وعليه يتّجه حينئذ [١] سقوط الخمس عمّن كان له ربح قام ببعض مئونة سنته نصفها مثلا , ثم حلّ له ربح آخر عند انقضاء مئونة الأول قام بالنصف الآخر من سنته وزاد لكن لا يحملها إلى زمان أوّل حصوله , وهكذا وإن كان قد حصل له تمام مئونة سنته من الربح وزاد , بل وعمّن يحلّ له في كلّ يوم ربح ككثير من أرباح الصنائع والحرف , لكن لا يقوم كلّ واحد منها بمئونته إلى أوّل حصوله ولو مع ملاحظة توزيع المشترك بينهما من المدّة عليهما , سواء أريد بإخراج مئونة المشترك منهما التوزيع على حسب النسبة أو غيره.


[١]في النسخة الخطية : وعليه حينئذ يتّجه.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 186
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست