اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 14 صفحة : 184
سنته , فإذا فضل بعد ذلك شيء أخرج منه الخمس من قليله وكثيره.
وأيضا فالمئونة لا يعلمها ولا يعلم كميّتها إلّا بعد مضيّ سنته , لأنّه ربّما ولد الأولاد أو تزوّج الزوجات , أو انهدمت داره ومسكنه , أو ماتت دابّته التي يحتاج إليها , أو اشترى خادما يحتاج إليه , أو دابّة يحتاج إليها إلى غير ذلك ممّا يطول تعداده وذكره , والقديم تعالى ما كلّفه إلّا بعد هذا جميعه , ولا أوجب عليه شيئا إلّا في ما يفضل عن هذا جميعه طول سنته [١] انتهى.
ويتوجّه على الوجه الذي ذكره أوّلا : أن ليس المراد بما بعد المئونة الواردة في النصوص والفتاوى التأخّر الزماني حتى يكون مفاده توقيت وجوب إخراج الخمس بما بعد زمان صرف المئونة , وإلّا لم يكن فيه دلالة على متعلّقه , بل التأخّر الرتبي , وبيان عدم وجوب الخمس إلّا في الزائد عمّا يصرفه في المئونة , فلا يفهم منه إلّا تخصيص عموم ما دلّ على ثبوت الخمس في الأرباح بما عدا المئونة , لا تقييد إطلاقه بما بعد زمانها.
ولكن الذي يقتضيه الإنصاف أنّه لا يبعد أن يدّعى أنّ المتبادر من بعض أخبار المئونة ـ كقوله ـ عليهالسلام ـ في خبر النيسابوري , الوارد في ما بقي من أكرار الحنطة : «لي منه الخمس ممّا يفضل عن مئونته» [٢] وقوله ـ عليهالسلام ـ : «بعد المئونة» الواقع جوابا عن السؤال في مكاتبة البزنطي عن أنّ الخمس أخرجه قبل المئونة أو بعد المئونة؟ ـ إنّما هو إرادته في الباقي عنده بعد صرف المئونة [٣] , إلّا أنّه لوروده في مقام بيان ما يجب فيه