responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 184

سنته , فإذا فضل بعد ذلك شي‌ء أخرج منه الخمس من قليله وكثيره.

وأيضا فالمئونة لا يعلمها ولا يعلم كميّتها إلّا بعد مضيّ سنته , لأنّه ربّما ولد الأولاد أو تزوّج الزوجات , أو انهدمت داره ومسكنه , أو ماتت دابّته التي يحتاج إليها , أو اشترى خادما يحتاج إليه , أو دابّة يحتاج إليها إلى غير ذلك ممّا يطول تعداده وذكره , والقديم تعالى ما كلّفه إلّا بعد هذا جميعه , ولا أوجب عليه شيئا إلّا في ما يفضل عن هذا جميعه طول سنته [١] انتهى.

ويتوجّه على الوجه الذي ذكره أوّلا : أن ليس المراد بما بعد المئونة الواردة في النصوص والفتاوى التأخّر الزماني حتى يكون مفاده توقيت وجوب إخراج الخمس بما بعد زمان صرف المئونة , وإلّا لم يكن فيه دلالة على متعلّقه , بل التأخّر الرتبي , وبيان عدم وجوب الخمس إلّا في الزائد عمّا يصرفه في المئونة , فلا يفهم منه إلّا تخصيص عموم ما دلّ على ثبوت الخمس في الأرباح بما عدا المئونة , لا تقييد إطلاقه بما بعد زمانها.

ولكن الذي يقتضيه الإنصاف أنّه لا يبعد أن يدّعى أنّ المتبادر من بعض أخبار المئونة ـ كقوله ـ عليه‌السلام ـ في خبر النيسابوري , الوارد في ما بقي من أكرار الحنطة : «لي منه الخمس ممّا يفضل عن مئونته» [٢] وقوله ـ عليه‌السلام ـ : «بعد المئونة» الواقع جوابا عن السؤال في مكاتبة البزنطي عن أنّ الخمس أخرجه قبل المئونة أو بعد المئونة؟ ـ إنّما هو إرادته في الباقي عنده بعد صرف المئونة [٣] , إلّا أنّه لوروده في مقام بيان ما يجب فيه


[١]السرائر ١ : ٤٨٩.

[٢]التهذيب ٤ : ١٦ / ٣٩ , الإستبصار ٢ : ١٧ / ٤٨ , الوسائل : الباب ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس , الحديث ٢.

[٣]الكافي ١ : ٥٤٥ / ١٣ , الوسائل : الباب ١٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس , الحديث ١.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 184
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست