responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 183

مستنده في الرواية المشتملة على لفظة «على» الظاهرة في التكليف , مع أنّ إطلاق الذمّي عليه مبنيّ على التوسّع , ولكنه مع ذلك لعلّه أظهر [١] ؛ إذ الغالب في مثل هذه الموارد استعمال لفظة «على» في مجرّد الثبوت والاستقرار , كما في قوله : عليه دين. وعلى اليد ما أخذت ؛ كما أنّ المنساق إلى الذهن من إطلاق الذمّي في مثل المقام إرادة ما يعمّ أطفالهم , والله العالم.

الفرع (الثاني : لا يعتبر الحول في شي‌ء من) أنواع (الخمس) بلا إشكال ولا خلاف في شي‌ء منها ممّا عدا الأرباح ؛ لإطلاقات أدلّتها كتابا وسنّة.

وأمّا خمس الأرباح فهو أيضا كذلك وإن لم يتضيّق التكليف به إلّا بعد مضيّ الحول على المشهور , بل لم ينقل التصريح بخلافه عن أحد عدا الحلّي في السرائر , فإنّه بعد أن حكم بوجوب إخراج الخمس من المعادن والكنوز على الفور , قال ما لفظه : وأمّا ما عدا الكنوز والمعادن من سائر الاستفادات والأرباح والمكاسب والزراعات فلا يجب فيها الخمس بعد أخذها وحصولها , بل بعد مئونة المستفيد ومئونة من يجب عليه مئونته سنة هلالية على جهة الاقتصاد , فإذا فضل بعد نفقته طول سنته شي‌ء أخرج منه الخمس قليلا كان الفاضل أو كثيرا , ولا يجب عليه أن يخرج منه الخمس بعد حصوله له وإخراج ما يكون بقدر نفقته ؛ لأنّ الأصل براءة الذمّة , وإخراجه على الفور أو وجوبه ذلك الوقت يحتاج إلى دليل شرعي , والشرع خال منه , بل إجماعنا منعقد بغير خلاف : أنّه لا يجب إلّا بعد مئونة الرجل طول


[١]في الطبعة الحجرية : الأظهر.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 183
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست