responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 180

الاحتياط في نظائره ممّا علم إجمالا باشتغال ذمته بتكليف مردّد بين الأقلّ والأكثر , كقضاء فوائت لا يعلم عددها ونظائره , ولكنه لا يخلو عن تأمّل.

فالوجه أن يقال إنّا إن بنينا على أنّ العلم الإجمالي في مثل هذه الموارد يوجب تنجّز التكليف بمتعلّقه على إجماله فلا محيص عن الالتزام بالاحتياط بدفع مقدار يعلم بعدم زيادة الحرام عنه , وإن قلنا بأنّ العلم الإجمالي مآله لدى التحليل إلى علم تفصيلي وشك بدوي , فالمتّجه الرجوع إلى البراءة , والأخذ بمقتضى اليد بالنسبة إلى المشكوك دون سائر الاحتمالات التي تقدّمت الإشارة إليها.

وقد أشرنا آنفا إلى أنّ دعوى الانحلال على إطلاقه ـ أي : في ما إذا لم يحصل بعد التأمّل انحلال حقيقي بحيث لم يبق معه العلم على إجماله ـ لا تخلو عن تأمّل , فرفع اليد بالنسبة إليه عمّا تقتضيه قاعدة الشغل مشكل , والله العالم.

تنبيه

صرّح شيخنا المرتضى [١] ـ رحمه‌الله ـ وغيره [٢] بأنّه لو تصرّف في المال المختلط بالحرام بحيث صار في ذمته تعلّق الخمس بذمته , ولو تصرّف في الحرام المعلوم فصار في ذمته , وجب دفعه صدقة.

ويشكل ذلك : بما عرفت في ما سبق من أنّ تعلّق الخمس بهذا القسم ليس على حسب تعلّقه بسائر ما يتعلّق به الخمس في كونه حقّا


[١]كتاب الخمس : ٥٤١.

[٢]انظر : جواهر الكلام ١٦ : ٧٦ ـ ٧٧.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 180
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست