responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 179

للجهل بمالكه فيه.

وفيه نظر , بل منع.

وقد يقال : بأنّه يدفع إلى الغير ما يعلم بكونه له , ويأخذ لنفسه أيضا المقدار الذي يعلم بكونه له , ويعامل في المشكوك معاملة المال المردّد بين شخصين من الرجوع إلى القرعة أو التنصيف , على الخلاف فيه , ومبناه تسليم عدم اقتضاء العلم الإجمالي وجوب الاحتياط بالنسبة إلى المشكوك , بل يعمل فيه بالبراءة , فينفي التكليف بدفعه إلى الغير بالأصل.

ولكن لا يجدي ذلك في الحكم بكونه مملوكا له ؛ إذ لا تعويل على الأصول المثبتة.

وجريان يده عليه غير مجد بعد أن علم بشيوع الحرام في المجموع , وكون يده على المجموع عادية.

ولعلّه إلى هذا يرجع ما عن كشف الغطاء من أنّه قال : لو عرف المالك دون المقدار وجب صلح الإجبار [١]. انتهى.

ويتوجّه عليه إنّا إن بنينا على أنّ العلم الإجمالي باشتماله على الحرام لا يصلح مانعا عن الرجوع إلى البراءة في ما زاد على المتيقّن , فعدم ممانعته عن الأخذ بما يقتضيه اليد من الحكم بملكية المشكوك ما لم يعلم خلافه أولى ؛ إذ لا يبعد أن يقال : إنّ حال اليد حال الأصول اللفظية , وسائر الأمارات التعبّدية التي قد تقرّر في محلّه أنّه لو ورد عليها التخصيص بمجمل مردّد بين الأقلّ والأكثر يقتصر في رفع اليد عمّا يقتضيها على الأقل , فما نحن فيه ليس إلّا من هذا القبيل.

فمن هنا قد يتّجه الالتزام بملكية المشكوك في المقام وإن أوجبنا عليه


[١]حكاه الشيخ الأنصاري في كتاب الخمس : ٥٣٨ , وراجع : كشف الغطاء : ٣٦١.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 179
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست