responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 137

فتلخّص ممّا ذكر : أنّ القول بوجوب اعتبار المئونة من المال الآخر ضعيف مخالف لظواهر النصوص.

ولكن العبارة المحكية عن الأردبيلي ـ رحمه‌الله ـ غير مطلقة بالنسبة إلى المال الآخر , بل قال في ما حكي [١] عنه : الظاهر أنّ اعتبار المئونة عن الأرباح إنّما هو على تقدير عدم غيرها , فلو كان عنده ما يموّن به من الأموال التي تصرف في المئونة عادة , فالظاهر عدم اعتبارها في ما فيه الخمس , بل وكذا عن المحقق القمي : التصريح باختصاص الإشكال بالمال الآخر المستعدّ للصرف , دون مثل رأس المال [٢].

فيحتمل أن يكون محطّ نظرهم ما كان من قبيل فواضل الأقوات أو الأطعمة والثياب المنتقلة إليه بإرث ونحوه , وأنّه ما دام عنده من هذا القبيل من المال المعدّ للصرف في المئونة ليس له اعتبار مئونته في ما فيه الخمس , لا بمعنى أنّ عليه أن يجعل جميع مئونته منه ولو كانت من غير جنسها , بل بمعنى أنّ عليه أن يستغني بما عنده عن صرف الربح في مثله , فإذا كان عنده مثلا حنطة معدّة للأكل لا للتجارة , ليس له أن يضع من الربح بمقدار ما يصرفه منها في مئونته , أو يدع هذه الحنطة ويشتري حنطة أخرى من الربح , لا أنّه يجعل سائر مئونته منها , فعلى هذا لا يخلو كلامهما عن وجه ؛ لإمكان أن يقال : إنّ حاله حينئذ حال من كان عنده دار سكنى منتقلة إليه بإرث ونحوه , في أنّه لا يعدّ معها صرف الربح في شراء دار أخرى أو إجارتها من مئونته , فليتأمّل.

وأمّا القول باعتبارها من المجموع فلم يتحقق قائله ولم يعرف له وجه


[١]كما في كتاب الخمس للشيخ الأنصاري : ٥٣٣.

[٢]حكاه عنه الشيخ الأنصاري في كتاب الخمس : ٥٣٣.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 137
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست