responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 136

الصنائع [١] , بل كثيرا ما يفضل عندهم من ربح السنة السابقة ما يفي بمئونة السنة الجديدة بعد تخميسه , وعلى تقدير التسليم فهو من باب غلبة الوجود , فلا يوجب انصراف النصّ عنه.

لا يقال : إنّ مقتضى الجمود على ظاهر النصّ هو الالتزام بعدم تعلّق الخمس على من كان عنده ضيعة وتجارة , أو صناعة لا يفضل ربح كلّ منهما عن مئونته , ولكنه يفضل ربح المجموع فإنّه يصدق أنّ ربح ضيعته لا يفضل عن مئونته , وكذا ربح تجارته مع أنّه يجب عليه الخمس بلا شبهة , فهذا يكشف عن جري الأخبار مجرى الغالب من انحصار مأخذ المئونة في ما وقع السؤال عنه في الروايات.

لأنّا نقول : التعدّي عن مورد النص بتنقيح المناط , والعلم بعدم مدخلية خصوصية المورد في الحكم , وكون موضوع الحكم هو مطلق الربح المستفاد سواء كان من الضيعة أو التجارة أو غيرهما , لا يقتضي إلغاء ظاهر النصّ من حيث الدلالة على اعتبار كون المئونة من الربح.

هذا , مع أنّ المئونة لا تتعدّد , فإذا دلّ الدليل على أنّه يجب على التاجر الخمس في ما يفضل من ربح تجارته عن مئونته , وورد نصّ أيضا كذلك في من له ضيعة , وتصادق العنوانان على مورد ـ كما هو المفروض ـ إن اعتبر مئونته في ربح تجارته , يفضل الآخر عن مئونته ؛ إذ لا مئونة له بعد , وإن اعتبرها في ما استفاده من ضيعته , يفضل ربح تجارته , وإن اعتبرها في المجموع يفضل بعض من كلّ منهما , فما يفضل عنده يندرج في الموضوع الذي يتعلّق به الخمس على أيّ تقدير , وهذا بخلاف ما لو كان عنده مال آخر لا يتعلّق به الخمس , كما لا يخفى.


[١]في النسخة الخطية : الضياع.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 136
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست