اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 14 صفحة : 132
ودعوى : أنّ المتبادر من الروايات إنّما هو إرادة ما ينفقه في مقاصده العقلائية على النهج المتعارف لا على سبيل الإسراف قابلة للمنع , إلّا أنّه ربما يظهر من كلماتهم دعوى الإجماع عليه.
وكيف كان , فقد حكي [١] عن غير واحد كالعلّامة والشهيدين والمحقّق الثاني : التصريح بأنّه لو قتر حسب له.
فكأنّ محط نظرهم أنّ مفاد النصوص والفتاوى إنّما هو تعلّق الخمس بما عدا مقدار المئونة , فمقدار المئونة مستثنى عمّا يتعلّق به الخمس سواء أنفقه أم لا.
وهو لا يخلو عن نظر ؛ لما أشرنا إليه من أنّ المتبادر من الأخبار إنّما هو استثناء ما ينفقه بالفعل كمئونة المعدن ونحوها , لا استثناء مقدارها , فلو تبرّع متبرّع بنفقته فالظاهر أنّه لا يحسب له ما يقابله من الربح , فضلا عمّا لو قتر فيه , كما صرّح به غير واحد من مشايخنا ـ رضوان الله عليهم.
بل لا يبعد أن يقال : إنّه لو قصّر في أداء بعض التكاليف المتوقّفة على صرف المال ـ كالحجّ ونحوه في عام استطاعته ـ فزاد ربحه عن مئونته , وجب عليه الخمس في ما زاد. وان لم يكن يزيد عنه شيء على تقدير الحجّ وكون الحجّ واجبا عليه في هذه السنة , أو كون تداركه في ما يستقبل واجبا عليه , لا يوجب أن يعدّ عرفا ما يجب صرفه فيه من مئونة هذه السنة , كي يستثنى من ربحها , بل في كلّ سنة يصدر منه فعل
[١]الحاكي هو الشيخ الأنصاري في كتاب الخمس : ٥٣٣ , وراجع : تذكرة الفقهاء ٥ : ٤٢٠ ـ ٤٢١ و ١ : ٢٥٨ , والبيان : ٢١٩ , والدروس والروضة البهية ٢ : ٧٦.
[٢]الحاكي هو الشيخ الأنصاري في كتاب الخمس : ٥٣٣ , وراجع : تذكرة الفقهاء ٥ : ٤٢٠ ـ ٤٢١ و ١ : ٢٥٨ , والبيان : ٢١٩ , والدروس والروضة البهية ٢ : ٧٦.
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 14 صفحة : 132