responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 133

الحجّ يعدّ مئونته من مئونة تلك السنة , فيستثنى من ربحها بالخصوص وإن حصلت الاستطاعة أو بعضها في ما سبق.

نعم لو لم يتمكّن في ما بعد أن يحجّ إلّا بحفظ هذا الربح لمئونته لا يبعد أن يعدّ حينئذ من مئونته في هذه السنة حيث يجب عليه حفظه لتفريغ ذمته عن الواجب , كما لو وجب عليه أمر بنذر وشبهه ولم يتمكن من الخروج عن عهدته إلّا بجمع ما يفضل عن مئونته من الأرباح في سنين متعدّدة , فإنّه على الظاهر يعدّ حينئذ من المئونة , بل من أهمّها , كما أنّ من جملة المئونة بل من أهمّها : تفريغ ذمته عمّا عليه من الديون وأروش الجنايات والديات وقيم المتلفات.

نعم مع بقاء مقابل الدين حاله حال ما لو اشترى ذلك المقابل من ربح هذه السنة , فإن احتاج إلى صرفه في مئونته احتسب من مئونته , وإلّا فلا , فلو اشترى طعاما أو متاعا أو دابّة أو غير ذلك في السنين السابقة على ذمته , أو على ثمن استقرضه من ثالث ولم يخرج عن عهدته إلى هذه السنة , إمّا لعدم تمكّنه من الوفاء , أو لعدم حلول أجله , أو مسامحة , فأدّاه في هذه السنة مع بقاء المقابل , فإن احتاج إليه بالفعل بحيث لولاه لكان شراؤه بالفعل من مئونته احتسب من مئونته , وإلّا فمن الفاضل , فاحتساب وفاء الدين من المئونة مشروط بعدم , بقاء المقابل , أو احتياجه إليه بالفعل لا مطلقا , كما يشهد به العرف.

ولا يعدّ على الظاهر جبر الخسارات , أو تدارك النقص الوارد عليه بسرقة أو غصب ونحوه , ولو في هذه السنة , فضلا عن السنين السابقة من المئونة عرفا.

نعم قد يتّجه الجبر والتدارك في ما يتعلّق بتجارة واحدة , لا لكونه معدودا من المئونة , بل لعدم صدق الاستفادة والربح في تجارة , إلّا إذا

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست