responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 113

أو كثير منهم قائلين بثبوت الخمس في الإرث ونحوه , ولم يشتهر ذلك بين العوام اشتهار الشمس في رابعة النهار , مع عموم الابتلاء به!.

مضافا إلى ما يظهر من الحلّي وغيره , بل من كلّ من تعرّض له مخالفة القول بثبوت الخمس في الإرث والهبة والصدقة للمشهور , بل اختصاص القول به في القدماء بالحلبي.

نعم ربما مال إليه بعض المتأخّرين.

وكيف كان , فلا ينبغي الارتياب في أنّ كلّ من كان في مقام بيان متعلّق الخمس ولم يصرّح بثبوته في الإرث ونحوه , هو ممّن لا يقول به فلا تغترّ بما يوهمه بعض العبائر المشعرة أو الظاهرة في تعلّقه بكلّ ما يستفيده الإنسان من أيّ وجه يكون , كعبارة الغنية المتقدّمة [١] من إرادة ما يعمّ الإرث ونحوه , فإنّه لو لم نقل بانصرافه في حد ذاته إلى إرادة التعميم بالنسبة إلى وجوه التكسّب , يتعيّن صرفه إلى ذلك بواسطة جملة من القرائن الداخلية والخارجية التي تقدّمت , الإشارة إلى بعضها.

والغرض من إطالة الكلام نفي احتمال اشتهار القول بوجوب الخمس في كل مال [٢] يحصل للإنسان من أيّ سبب يكون ولو بالإرث ؛ كي تجعل الشهرة جابرة لضعف بعض الأخبار الآتية الدالّة بظاهرها على ذلك.

وأمّا الأخبار : فربّما يظهر من جملة منها تعلّقه بكلّ ما يملكه الإنسان , ويستفيده من أيّ سبب يكون.

منها : ما روي عن الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول عن الرضا ـ عليه‌السلام ـ , في كتابه للمأمون , قال : «والخمس من جميع المال


[١]تقدّمت آنفا في صفحة ١١١.

[٢]في الطبعة الحجرية بدل مال : ما.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 113
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست