responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 81

بصلاة ملفّقة من الأحوال , فيأتي بها على حالة واحدة , إلّا إذا فرض التعذّر أو التعسّر فيجوز حينئذ التلفيق.

وهو بالنسبة إلى ما لو تجدّد العجز في الأثناء وعلم باستمرار عجزه إلى آخر الوقت واضح الضعف ؛ ضرورة أنّ تجدّد العجز في الأثناء ليس من قواطع الصلاة , بل يوجب اندراجه في موضوع المضطرّ الذي أحلّ الله له ما كان حراما عليه من ترك القيام ونحوه بقدر الضرورة , فلا مقتضي لإعادة ما صدر منه واجدا لشرطه , بل يجب المضيّ فيه , لا لمجرّد النهي عن إبطال العمل [١] , بل لوجوب مراعاة القيام وما قام مقامه من الشرائط والأجزاء الاختياريّة مع الإمكان , ولذا لو تمكّن ابتداء من أن يأتي ببعض صلاته قائما من غير حرج ولا مشقّة وجب عليه الإتيان بذلك البعض كذلك دون ما عداه , كما عرفته في صدر المبحث.

فما ذكره الأصحاب من المضيّ في صلاته بالنسبة إلى هذه الصورة ممّا لا إشكال فيه.

وأمّا بالنسبة إلى ما لو علم بزوال العجز قبل فوات الوقت أو احتمله فلا يخلو عن إشكال , كما نبّه عليه شيخنا المرتضى قدس‌سره حيث قال ـ بعد أن نقل الاستدلال عليه عن جماعة تبعا للذكرى [٢] : بأصالة الصحّة والامتثال المقتضي للإجزاء ـ ما هذا لفظه : ويشكل بأنّ ارتفاع العجز وثبوت القدرة على الصلاة قائما في جزء من الوقت موجب لاختصاص الوجوب بذلك


١٠٨ , والاختيار لتعليل المختار ١ : ١٠٠ , والهداية ـ للمرغيناني ـ ١ : ٧٨ , والمجموع ٤ : ٣٢١.

[١]سورة محمّد ٤٧ : ٣٣.

[٢]الذكرى ٣ : ٢٧٤.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 81
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست