responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 80

جبهته على شي‌ء ولو برفعه وجب عليه ذلك , ولا يشرع له الإيماء حينئذ , بل يجب عليه حينئذ رعاية سائر ما يعتبر في السجود من وضع باقي المساجد على الأرض مع الإمكان , وهذا بخلاف ما لو كان تكليفه الإيماء وإن كان أحوط ؛ لإطلاق الأخبار الآمرة بالإيماء , بل ظهورها في إرادته من حيث هو بدلا عن السجود من غير تقييده بهذه القيود , كما لا يخفى.

وأمّا لو تمكّن من الاعتماد عليه عند رفعه من غير انحناء بحيث صدق عليه ميسور السجود وسمّي وضع الجبهة على الأرض , ففي وجوبه وتقدّمه على الإيماء تأمّل.

ولكن ربما يظهر من بعض [١] عدم الخلاف فيه ؛ فإن تحقّق الإجماع فهو , وإلّا فلا يخلو عن إشكال.

والأحوط : الإتيان به من غير أن يقصد البدليّة عن السجود بخصوص الوضع أو بالإيماء الذي يتحقّق به الوضع والاعتماد , بل يقصد الخروج عمّا هو تكليفه في الواقع بمجموع هذا الفعل على سبيل الاحتياط , والله العالم.

(ومن عجز في أثناء الصلاة عن حالة) من قيام أو جلوس أو اضطجاع (انتقل إلى ما دونها مستمرّا) على صلاته (كالقائم يعجز فيقعد , أو القاعد يعجز فيضطجع , أو المضطجع يعجز فيستلقي) ويمضي في صلاته ولا يستأنفها (وكذا) فيما لو كان الأمر (بالعكس) بأن وجد العاجز خفّة في الأثناء , فينتقل إلى الحالة العليا المستطاعة من غير استئناف بلا نقل خلاف صريح في شي‌ء منهما عن أحد منّا.

نعم , حكي عن بعض العامّة [٢] القول بأنّه يستأنف , ولا يجتزئ


[١]راجع : مطالع الأنوار ٢ : ٢٧.

[٢]هو محمّد بن الحسن الشيباني , راجع تحفة الفقهاء ١ : ١٩٣ , وبدائع الصنائع ١ :

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست