responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 82

الجزء , ولذا لو علم في أوّل صلاته بطروء العجز له في الأثناء وارتفاعه قبل خروج وقت الصلاة , لم يجز له الدخول , بناء على ما تحقّق من وجوب تأخير أولي الأعذار في صورة العلم بارتفاعها قبل خروج الوقت , وكذلك الكلام في القدرة المتجدّدة في الأثناء ؛ فإنّها كاشفة عن عدم تعلّق الأمر بالفعل عند الدخول فيه , فما أتى به من الأجزاء قاعدا إنّما كان باعتقاد الأمر وتخيّله , كالمأتيّ به منها قائما في الصورة الأولى , كما يوضّح ذلك كلّه فرض العلم بتجدّد الوصفين قبل الدخول في الفعل , ولا ريب أنّ إتيان الشي‌ء بتخيّل الأمر ليس مجزئا عن المأمور به الواقعي , لكن الظاهر عدم الخلاف الصريح في عدم وجوب الاستئناف إلّا عن بعض العامّة [١] , وإن احتمل الوجوب في النهاية [٢] على ما قيل [٣] , ولعلّ وجه اتّفاقهم على الحكم دعوى أنّ المستفاد من الأدلّة ـ مثل قوله : «إذا قوي فليقم» [٤] وقوله عليه‌السلام : «فإن لم تستطع قائما فصلّ جالسا» [٥] ـ عموم وجوب القيام والرخصة في القعود إذا طرأ موجبهما في الأثناء , فالاستمرار في الصلاة مستفاد من هذه الأدلّة , لا من قاعدة الإجزاء والنهي عن الإبطال الممنوعين بأنّهما إنّما يثبتان مع تحقّق الأمر لا مع تخيّله واعتقاده [٦]. انتهى.

وملخّص الكلام في دفع هذا الإشكال هو أنّ المنساق من أخبار الباب بل وكذا من أغلب الأدلّة اللفظيّة المثبتة لتكاليف اضطراريّة في سائر


[١]راجع الهامش (٢) من ص ٨٠.

[٢]لم نعثر عليه فيها.

[٣]لم نهتد للقائل.

[٤]تقدّم تخريجه في ص ٢٨ , الهامش (٣).

[٥]تقدّم تخريجه في ص ٥٩ , الهامش (٥).

[٦]كتاب الصلاة ١ : ٢٥٥ ـ ٢٥٦.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 82
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست