responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 79

يسجد عليه ولو برفعه بيد الغير.

وما فيه من النهي عن إمساك المرأة له مع وجود غيرها يمكن أن يكون على جهة الكراهة , ونزّله بعض [١] على ما لو كانت المرأة أجنبيّة.

وكيف كان فما ربما يتراءى من الخبرين المتقدّمين [٢] من حيث وقوع التعبير فيهما بالأحبّيّة والأفضليّة من جواز الإيماء لدى التمكّن من أن يضع جبهته على الأرض ـ كما في الخبر الأوّل ـ أو يسجد ـ كما في الخبر الثاني ـ يجب حمله على ما لا ينافي غيره ممّا ذكر.

وربما جعله بعض [٣] من قبيل قول القائل : «السيف أمضى من العصا».

والأولى إبقاؤهما على ظاهرهما من الأفضليّة , وتنزيلهما على المريض الذي يشقّ عليه السجود عادة , كما لعلّه هو الذي ينسبق إلى الذهن إرادته من كلام السائل حيث سأله عن المريض الذي لا يستطيع القيام والسجود ؛ إذ المتبادر منه إرادة عدم استطاعته عادة لا عقلا , فأريد بقوله عليه‌السلام في جوابه : «وإن يضع جبهته على الأرض أحبّ إليّ» بيان أنّه لو تحمّل المشقّة وسجد على الأرض لكان أفضل من الإيماء , كما هو الشأن في سائر الموارد التي انتفي فيه التكليف أو تبدّل بغيره بواسطة الأدلّة النافية للحرج على ما حقّقناه في مبحث التيمّم , والله العالم.

فتلخّص لك أنّ الأقوى عدم جواز الاجتزاء بمجرّد وضع شي‌ء على الجبهة من غير انحناء ولا إيماء , وأمّا مع التمكّن من الانحناء بقدر ما يضع


[١]السيّد الشفتي في مطالع الأنوار ٢ : ٢٧.

[٢]في ص ٧٧.

[٣]البحراني في الحدائق الناضرة ٨ : ٨٣.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست