اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 12 صفحة : 79
يسجد عليه ولو برفعه بيد الغير.
وما فيه من النهي عن إمساك المرأة له مع وجود غيرها يمكن أن يكون على جهة الكراهة , ونزّله بعض [١] على ما لو كانت المرأة أجنبيّة.
وكيف كان فما ربما يتراءى من الخبرين المتقدّمين [٢] من حيث وقوع التعبير فيهما بالأحبّيّة والأفضليّة من جواز الإيماء لدى التمكّن من أن يضع جبهته على الأرض ـ كما في الخبر الأوّل ـ أو يسجد ـ كما في الخبر الثاني ـ يجب حمله على ما لا ينافي غيره ممّا ذكر.
وربما جعله بعض [٣] من قبيل قول القائل : «السيف أمضى من العصا».
والأولى إبقاؤهما على ظاهرهما من الأفضليّة , وتنزيلهما على المريض الذي يشقّ عليه السجود عادة , كما لعلّه هو الذي ينسبق إلى الذهن إرادته من كلام السائل حيث سأله عن المريض الذي لا يستطيع القيام والسجود ؛ إذ المتبادر منه إرادة عدم استطاعته عادة لا عقلا , فأريد بقوله عليهالسلام في جوابه : «وإن يضع جبهته على الأرض أحبّ إليّ» بيان أنّه لو تحمّل المشقّة وسجد على الأرض لكان أفضل من الإيماء , كما هو الشأن في سائر الموارد التي انتفي فيه التكليف أو تبدّل بغيره بواسطة الأدلّة النافية للحرج على ما حقّقناه في مبحث التيمّم , والله العالم.
فتلخّص لك أنّ الأقوى عدم جواز الاجتزاء بمجرّد وضع شيء على الجبهة من غير انحناء ولا إيماء , وأمّا مع التمكّن من الانحناء بقدر ما يضع