responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 78

فاسجدوا على المروحة وعلى السواك وعلى عود» [١].

وعن الفقيه نحوها , إلّا أنّه قال : سألته عن المريض كيف يسجد؟فقال : «على خمرة أو على مروحة أو على سواك» [٢] وذكر بقيّة الحديث نحوها.

وفيه : أنّ الكلام إنّما هو في الاكتفاء بوضع شي‌ء على الجبهة بدلا عن السجود من غير انحناء ولا إيماء , وهذا أجنبيّ عن مفاد الخبرين ؛ فإنّ مفادهما أفضليّة وضع الجبهة على الأرض من الإيماء , وهذا ممّا لا كلام فيه , بل لا خلاف على الظاهر في وجوبه مطلقا ولو برفع ما يصحّ السجود عليه حتى بآلة , كيده أو يد غيره , فإنّه ميسور السجود الذي لا يسقط بمعسوره , كما يدلّ عليه ـ مضافا إلى ذلك ـ خبر إبراهيم بن [أبي] [٣] زياد الكرخي , قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : رجل شيخ كبير لا يستطيع القيام إلى الخلاء ولا يمكنه الركوع والسجود , فقال : «يومئ برأسه إيماء , وإن كان له من يرفع الخمرة فليسجد , فإن لم يمكنه ذلك فليؤم برأسه نحو القبلة إيماء» [٤] وخبر أبي بصير , قال : سألته عن المريض هل تمسك له المرأة شيئا يسجد عليه؟ فقال : «لا , إلّا أن يكون مضطرّا ليس عنده غيرها , وليس شي‌ء ممّا حرّم الله إلّا وقد أحلّه لمن اضطرّ إليه» [٥] فإنّه كسابقه يدلّ على عدم سقوط السجود ما دام متمكّنا من وضع الجبهة على الشي‌ء الذي


[١]التهذيب ٢ : ٣١١ / ١٢٦٤ , الوسائل , الباب ١٥ من أبواب ما يسجد عليه , ذيل ح ١ و ٢.

[٢]الفقيه ١ : ٢٣٦ / ١٠٣٩ , الوسائل , الباب ١٥ من أبواب ما يسجد عليه , ح ١ و ٢.

[٣]ما بين المعقوفين أضفناه من المصدر.

[٤]تقدّم تخريجه في ص ٦١ , الهامش (٤).

[٥]التهذيب ٣ : ١٧٧ / ٣٩٧ , الوسائل , الباب ١ من أبواب القيام , ح ٧.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 78
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست