وعن الفقيه نحوها , إلّا أنّه قال : سألته عن المريض كيف يسجد؟فقال : «على خمرة أو على مروحة أو على سواك» [٢] وذكر بقيّة الحديث نحوها.
وفيه : أنّ الكلام إنّما هو في الاكتفاء بوضع شيء على الجبهة بدلا عن السجود من غير انحناء ولا إيماء , وهذا أجنبيّ عن مفاد الخبرين ؛ فإنّ مفادهما أفضليّة وضع الجبهة على الأرض من الإيماء , وهذا ممّا لا كلام فيه , بل لا خلاف على الظاهر في وجوبه مطلقا ولو برفع ما يصحّ السجود عليه حتى بآلة , كيده أو يد غيره , فإنّه ميسور السجود الذي لا يسقط بمعسوره , كما يدلّ عليه ـ مضافا إلى ذلك ـ خبر إبراهيم بن [أبي] [٣] زياد الكرخي , قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل شيخ كبير لا يستطيع القيام إلى الخلاء ولا يمكنه الركوع والسجود , فقال : «يومئ برأسه إيماء , وإن كان له من يرفع الخمرة فليسجد , فإن لم يمكنه ذلك فليؤم برأسه نحو القبلة إيماء» [٤] وخبر أبي بصير , قال : سألته عن المريض هل تمسك له المرأة شيئا يسجد عليه؟ فقال : «لا , إلّا أن يكون مضطرّا ليس عنده غيرها , وليس شيء ممّا حرّم الله إلّا وقد أحلّه لمن اضطرّ إليه» [٥] فإنّه كسابقه يدلّ على عدم سقوط السجود ما دام متمكّنا من وضع الجبهة على الشيء الذي
[١]التهذيب ٢ : ٣١١ / ١٢٦٤ , الوسائل , الباب ١٥ من أبواب ما يسجد عليه , ذيل ح ١ و ٢.
[٢]الفقيه ١ : ٢٣٦ / ١٠٣٩ , الوسائل , الباب ١٥ من أبواب ما يسجد عليه , ح ١ و ٢.