responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 77

منافاة بين الأخبار الدالّة على كفاية الوضع , وبين الأخبار الآمرة بالإيماء مطلقا , وإنّما ينحصر التنافي بينها وبين الأخبار المقيّدة له بالرأس , فيجمع بينهما بالحمل على التخيير , ويقيّد المطلقات بهما كذلك.

ولكن قد أشرنا آنفا إلى أنّ أخبار الوضع لا تصلح قرينة لصرف الأخبار الظاهرة في وجوب الإيماء بالرأس أو العينين عن ظاهرها من الوجوب العيني , فالأقرب حمله على الاستحباب , ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالجمع لدى الإمكان , والإتيان به لدى تعذّر الإيماء والتغميض , بل لا يبعد الالتزام بوجوبه حينئذ , كما حكي [١] قولا في المسألة , بل ربما استظهر ذلك من رواية عليّ بن جعفر , المتقدّمة [٢] , كما تقدّمت الإشارة إليه , والله العالم.

واستدلّ للتخيير أيضا مع أفضليّة الوضع : بخبر الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام , قال : سألته عن المريض إذا لم يستطع القيام والسجود , قال : «يومئ برأسه إيماء , وإن يضع جبهته على الأرض أحبّ إليّ» [٣].

وصحيحة زرارة ـ المرويّة عن التهذيب ـ عن أبي جعفر عليه‌السلام , قال :سألته عن المريض , فقال : «يسجد على الأرض أو على المروحة أو على سواك يرفعه إليه وهو أفضل من الإيماء , إنّما كره السجود على المروحة من أجل الأوثان التي كانت تعبد من دون الله , وإنّا لم نعبد غير الله قطّ ,


[١]الحاكي هو العاملي في مدارك الأحكام ٣ : ٣٣٣ , وراجع : الذكرى ٣ : ٢٧٢ , وجامع المقاصد ٢ : ٣٠٤ , وروض الجنان ٢ : ٦٧١ , ومسالك الافهام ١ : ٢٠٢ ـ ٢٠٣.

[٢]في ص ٧٣ ـ ٧٤.

[٣]تقدّم تخريجه في ص ٦١ , الهامش (٥).

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 77
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست