responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 66

وفي مضمرة سماعة , الواردة في من يتطوّع في السفر : «وإن كان راكبا فليصلّ على دابّته وهو راكب , ولتكن صلاته إيماء , وليكن رأسه حيث يريد السجود أخفض من ركوعه» [١].

فلا ينبغي التأمّل فيه بعد وقوع التصريح به في الأخبار المستفيضة الواردة في الأبواب المتفرّقة من الفرائض والنوافل.

والمناقشة فيه ـ بأنّ إيجاب الإيماء لهما إنّما هو لعدم سقوط الميسور بالمعسور , فيجب عليه فعل تمام ما يتمكّن منه من الإيماء لكلّ منهما , ويجتزئ في الفرق بينهما بالنيّة ـ مدفوعة : بأنّ الأخذ بمقتضيات القواعد العامّة في مقابل الأخبار الخاصّة يشبه أن يكون اجتهادا في مقابل النصّ.

هذا , مع أنّ الإيماء ماهيّة أخرى مباينة بالذات لماهيّة الركوع والسجود , فلا تفي بإثباته قاعدة الميسور ؛ لأنّها لا تجري إلّا فيما إذا كان المأتيّ به من أنحاء وجودات المأمور به ببعض مراتبه الناقصة التي لم تكن مجزئة عند التمكّن من الإتيان به بشرائطه المعتبرة في صحّته , كالركوع أو السجود بلا استقرار أو بلا وضع باقي المساجد على الأرض ممّا لا ينافي صدق مفهومه عرفا , لا مثل الإيماء الذي هو مباين بالذات لهما , ولا يندرج في مسمّاهما عرفا , فوجوبه بدلا عنهما إنّما هو لأدلّته الخاصّة , لا من باب القاعدة.

نعم , ربما يظهر من أمر الشارع جعل الإيماء للسجود أخفض منه للركوع ومن جعله غمض العينين في المستلقي بدلا عنهما وفتحهما بدلا عن الرفع عنهما : أنّه راعى المناسبة بين الإيماء والتغميض وبين مبدلهما في


[١]الكافي ٣ : ٤٣٩ (باب التطوّع في السفر) ح ١ , الوسائل , الباب ١٥ من أبواب القبلة , ح ١٤.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست