responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 67

مقام جعل البدليّة , لا أنّه أوجبهما لكونهما ميسور المتعذّر.

نعم , لو كان الهويّ إلى الركوع والسجود في حدّ ذاته جزءا مستقلّا للصلاة , كان للتوهّم المزبور ـ أي وجوب الإتيان بما تيسّر منه مطلقا ـ وجه وإن لم يسلم أيضا عن الخدشة. ولكنّه ليس كذلك , مع أنّ الأخبار ناطقة بأنّ الشارع إنّما اعتبره عوضا عن الركوع والسجود لا من حيث كونه بعضا من الهويّ الذي كان واجبا عليه.

فالأظهر : عدم وجوب فعل تمام ما يتمكّن من الإيماء من زيادة الانحناء , بل كفاية مسمّاه لكلّ منهما مع رعاية الأخفضيّة للسجود فيما إذا كان فرضه الإيماء لهما وهو على حالة واحدة من قيام أو قعود أو اضطجاع ونحوه , كما هو مورد الأخبار.

وحكي عن جملة من الأصحاب [١] وجوب التفرقة بين الإيماءين في التغميض أيضا , فأوجبوا كونه للسجود أكثر منه للركوع , فكأنّهم زعموا أنّ المراد بالإيماء المأمور به في الروايات ما يعمّ التغميض , وقضيّة إطلاق الأمر بكونه للسجود أخفض : وجوبه في التغميض أيضا , وهو في التغميض عبارة عن أكثريّة الغمض ؛ إذ لا معنى له بالنسبة إليه إلّا هذا.

وفيه : أنّ هذا ليس من معنى الأخفضيّة بشي‌ء , فاعتبار الأخفضيّة فيه قرينة لصرف إطلاق الإيماء إلى الإيماء بالرأس ـ كما هو المصرّح به في بعض أخباره [٢] ـ إن لم نقل بانصرافه في حدّ ذاته إليه , وعلى تقدير تسليم


[١]منهم : يحيى بن سعيد في الجامع للشرائع : ٧٩ , والشهيد في البيان : ١٥٠ , والمحقّق الكركي في جامع المقاصد ٢ : ٢١٠ , والشهيد الثاني في الروضة البهيّة ١ : ٥٨٧ , وحكاه عنهم العاملي في مفتاح الكرامة ٢ : ٣١٣.

[٢]راجع ص ٦١.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست