responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 55

أحد , ولذا استدلّ بعض لتقديم الأيسر : بظاهر هذه الموثّقة ؛ حيث إنّها تدلّ بظاهرها على جواز الاضطجاع على الأيسر عند تعذّر الأيمن , وهو ممّا إذا جاز وجب ؛ إذ لا قائل بالتخيير.

ونوقش [١] فيه بإمكان قلب الدليل , فإنّ لنا أن نقول : إنّها تدلّ على جواز الاستلقاء عند تعذّر الاضطجاع على الأيمن , وهو ممّا إذا جاز وجب ؛ إذ لا قائل بالتخيير بينه وبين الأيسر.

ونظيره في الضعف الاستدلال له أيضا بقوله عليه‌السلام في الموثّقة [٢] : «يستقبل بوجهه القبلة» بدعوى أنّ استقبال الوجه إليها لا يتحقّق حقيقة إلّا مع الاضطجاع.

وفيه ـ بعد الغضّ عن كثرة استعمال التوجّه إلى القبلة في المستلقي أيضا , فيراد بمقابلة الوجه التوجّه إلى جهتها في مقابل التوجّه إلى اليمين واليسار ـ : أنّ استقبال الوجه قد يتحقّق من المستلقي فيما بين المشرق والمغرب أيضا بتحويل وجهه إلى القبلة , كما أنّه قد يتحقّق من المستلقي إلى القبلة أيضا بوضع شي‌ء تحت رأسه , فليس اعتبار الاستقبال سببا لرفع اليد عن ظاهر قوله عليه‌السلام : «كيفما قدر» [٣] في الإطلاق , بل ربما يؤيّده , كما سنشير إليه عند توجيه الرواية.

هذا , مع أنّ حمل مثل هذا التعبير على إرادة فرض خاصّ كما ترى.

فالإنصاف أنّه لا يصحّ الاستشهاد بهذه الموثّقة للقول بتقديم الاضطجاع على الجانب الأيسر على الاستلقاء , كما أنّه لا يصحّ الاستشهاد


[١]المناقش هو صاحب الجواهر فيها ٩ : ٢٦٥.

[٢]تقدّمت الموثّقة في ص ٤٩.

[٣]راجع الهامش (٤) من ص ٤٩.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 55
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست