اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 12 صفحة : 54
ولكنّ الأصل كاف دليلا لإثبات هذا القول لو سلّمت المناقشة في المقيّدات , ولكنّك عرفت أنّها في غير محلّها.
فالأقوى وجوب الاضطجاع على الأيمن , كما يشهد له موثّقة [١] عمّار وغيرها من الأخبار المقيّدة المعتضدة بالشهرة , والإجماعات المحكيّة المستفيضة , وإذا تعذّر فعلى الأيسر , كما وقع التصريح به في مرسلة الفقيه , المتقدّمة [٢] , وضعفها مجبور بالشهرة , فيرفع اليد بواسطتها عمّا يظهر من قوله عليهالسلام في موثّقة عمّار : «فكيفما ما قدر» من التخيير بين الاستلقاء وبين الاضطجاع على الأيسر.
بل قد يمنع ظهور هذه الفقرة في حدّ ذاتها في التخيير ؛ لشيوع استعمال مثل هذه العبارة في وجوب الإتيان بالشيء بمقدار وسعه , وعدم سقوطه منه , كما في صدر هذه الرواية , نظير قول القائل : إذا دخل الوقت وجب عليه أن يصلّي كيفما قدر , فلا تدلّ على التخيير بين الحالات المقدور عليها.
وفيه : أنّ شيوع استعماله في هذا المعنى لا ينفي ظهوره من حيث هو في التخيير خصوصا في مثل المقام المسوق لبيان حكم مراتب العجز , مع ما وقع فيه من التفريع عليه من قوله : «فإنّه له جائز» [٣] الظاهر في إرادة التوسعة فيما قدر عليه , لا التضييق , ولكن مع ذلك كلّه يتعيّن صرفه عن هذا الظاهر ؛ جمعا بينه وبين المرسلة [٤] التي هي كالنصّ في الترتيب.
هذا , مع أنّه لم ينقل القول بالتخيير بين الاستلقاء والاضطجاع عن