responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 54

ولكنّ الأصل كاف دليلا لإثبات هذا القول لو سلّمت المناقشة في المقيّدات , ولكنّك عرفت أنّها في غير محلّها.

فالأقوى وجوب الاضطجاع على الأيمن , كما يشهد له موثّقة [١] عمّار وغيرها من الأخبار المقيّدة المعتضدة بالشهرة , والإجماعات المحكيّة المستفيضة , وإذا تعذّر فعلى الأيسر , كما وقع التصريح به في مرسلة الفقيه , المتقدّمة [٢] , وضعفها مجبور بالشهرة , فيرفع اليد بواسطتها عمّا يظهر من قوله عليه‌السلام في موثّقة عمّار : «فكيفما ما قدر» من التخيير بين الاستلقاء وبين الاضطجاع على الأيسر.

بل قد يمنع ظهور هذه الفقرة في حدّ ذاتها في التخيير ؛ لشيوع استعمال مثل هذه العبارة في وجوب الإتيان بالشي‌ء بمقدار وسعه , وعدم سقوطه منه , كما في صدر هذه الرواية , نظير قول القائل : إذا دخل الوقت وجب عليه أن يصلّي كيفما قدر , فلا تدلّ على التخيير بين الحالات المقدور عليها.

وفيه : أنّ شيوع استعماله في هذا المعنى لا ينفي ظهوره من حيث هو في التخيير خصوصا في مثل المقام المسوق لبيان حكم مراتب العجز , مع ما وقع فيه من التفريع عليه من قوله : «فإنّه له جائز» [٣] الظاهر في إرادة التوسعة فيما قدر عليه , لا التضييق , ولكن مع ذلك كلّه يتعيّن صرفه عن هذا الظاهر ؛ جمعا بينه وبين المرسلة [٤] التي هي كالنصّ في الترتيب.

هذا , مع أنّه لم ينقل القول بالتخيير بين الاستلقاء والاضطجاع عن


[١]تقدّمت الموثّقة في ص ٤٩.

[٢]في ص ٥٠.

[٣]راجع الهامش (٤) من ص ٤٩.

[٤]أي مرسلة الفقيه , المتقدّمة في ص ٥٠.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 54
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست