responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 49

وعن تفسير النعماني بسنده عن عليّ عليه‌السلام في حديث : «ومثله قوله عزوجل : (فَإِذا قَضَيْتُمُ الصَّلاةَ فَاذْكُرُوا اللهَ قِياماً وَقُعُوداً وَعَلى جُنُوبِكُمْ) [١] ومعنى الآية أنّ الصحيح يصلّي قائما , والمريض يصلّي قاعدا , ومن لم يقدر أن يصلّي قاعدا صلّى مضطجعا ويومئ إيماء , فهذه رخصة جاءت بعد العزيمة» [٢].

ومضمرة سماعة قال : سألته عن المريض لا يستطيع الجلوس , قال :«فليصلّ وهو مضطجع , وليضع على جبهته شيئا إذا سجد فإنّه يجزئ» [٣].

وموثّقة عمّار عن أبي عبد الله عليه‌السلام , قال : المريض إذا لم يقدر أن يصلّي قاعدا كيف قدر صلّى , إمّا أن يوجّه فيومئ إيماء» وقال : «يوجّه كما يوجّه الرجل في لحده , وينام على جانبه الأيمن ثمّ يومئ بالصلاة» قال :«فإن لم يقدر أن ينام على جنبه الأيمن فكيفما قدر , فإنّه له جائز , ويستقبل بوجهه القبلة ثمّ يومئ بالصلاة إيماء» [٤].

وعن المصنّف في المعتبر أنّه قال : روى أصحابنا عن حمّاد عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «المريض إذا لم يقدر أن يصلّي قاعدا يوجّه كما يوجّه الرجل في لحده , وينام على جانبه الأيمن ثمّ يومئ بالصلاة , فإن لم يقدر على جانبه الأيمن فكيفما قدر فإنّه جائز , ويستقبل بوجهه القبلة ثمّ يومئ بالصلاة إيماء» [٥].


[١]النساء ٤ : ١٠٣.

[٢]عنه في رسالة المحكم والمتشابه : ٣٦ , الوسائل , الباب ١ من أبواب القيام , ح ٢٢.

[٣]التهذيب ٣ : ٣٠٦ / ٩٤٤ , الوسائل , الباب ١ من أبواب القيام , ح ٥.

[٤]التهذيب ٣ : ١٧٥ ـ ١٧٦ / ٣٩٢ , الوسائل , الباب ١ من أبواب القيام , ح ١٠.

[٥]المعتبر ٢ : ١٦١ , وحكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٨ : ٧٥ ـ ٧٦.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست