responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 460

أن يغمّض الرجل عينيه في الصلاة [١] ؛ لأنّ الصحيحة أخصّ مطلقا من هذا الخبر.

وقد حكي عن نهاية الشيخ أنّه قال : وغمّض عينيك , وإن لم تفعل فليكن نظرك إلى ما بين رجليك [٢]. وظاهره كون التغميض أفضل.

وهو ممّا لا يساعد عليه الصحيحة المزبورة , فإنّ غاية ما يمكن ادّعاؤه دلالة الصحيحة الحاكية للفعل على أنّ التغميض مستحبّ , وأنّ النظر بين القدمين ليس أفضل منه , وإلّا لاختاره الإمام عليه‌السلام في مثل المقام الذي قصد بفعله الإرشاد إلى الصلاة الكاملة , وأمّا أنّه أفضل فلا ؛ لإمكان التساوي , وكون اختياره لكونه أحد الأمرين المخيّر فيهما , والله العالم.

ثمّ : إنّه ربما يظهر من بعض الأخبار استحباب رفع اليدين لرفع الرأس من الركوع.

كصحيحة معاوية بن عمّار قال : رأيت أبا عبد الله عليه‌السلام يرفع يديه إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع وإذا سجد وإذا رفع رأسه من السجود وإذا أراد أن يسجد الثانية [٣].

وصحيحة ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال في الرجل يرفع يده كلّما أهوى للركوع والسجود وكلّما رفع رأسه من ركوع أو سجود , قال :«هي العبوديّة» [٤].


[١]التهذيب ٢ : ٣١٤ / ١٢٨٠ , الوسائل , الباب ٦ من أبواب قواطع الصلاة , ح ١.

[٢]النهاية : ٧١ , وحكاه عنه المحقّق الحلّي في المعتبر ٢ : ٢٤٦.

[٣]التهذيب ٢ : ٧٥ / ٢٧٩ , الوسائل , الباب ٢ من أبواب الركوع , ح ٢.

[٤]التهذيب ٢ : ٧٥ / ٢٨٠ , الوسائل , الباب ٢ من أبواب الركوع , ح ٣.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 460
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست