responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 454

الفرض رفع اليدين أحبّ أن يؤدّوا السنّة على جهة ما يؤدّى الفرض» [١] وقصوره مجبور بما عرفت.

واستدلّ له أيضا بموثّقة أبي بصير , قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن أدنى ما يجزئ من التكبير في الصلاة , قال : «تكبيرة واحدة» [٢].

وفيه تأمّل ؛ إذ لا يقع التعبير عند إرادة الاستفهام عن حال التكبيرات المستقلّة المشروعة في الصلاة في مواضع مختلفة من أنّها هل هي بأسرها واجبة أو أنّه يجوز ترك بعضها؟ بمثل هذا السؤال , مع أنّه لا يجديه حينئذ الجواب بأنّها واحدة أو اثنتان أو ثلاثة في تمييز واجبها عن غيره حتى يترتّب عليه ثمرة عمليّة , فالظاهر أنّ المسؤول عنه هو أدنى ما يجزئ من التكبير في افتتاح الصلاة , لا في مجموعها كي يعمّ مثل تكبير الركوع والسجود.

وكيف كان فالعمدة ما عرفت من وهن دلالة الأخبار المشتملة على الأمر به في حدّ ذاتها على الوجوب مع مخالفته للمشهور أو المجمع عليه وشهادة خبر العلل باستحبابه , فالقول بوجوبه ـ كما مال إليه في الحدائق [٣] , وتردّد فيه في المدارك [٤] ـ وإن لا يخلو عن وجه (و) لكنّ (الأظهر الندب) وأنّه هو المراد من الأمر المتعلّق به في صحيحة زرارة [٥] وغيرها [٦] كغيره من


[١]عل الشرائع : ٢٦٤ (الباب ١٨٢) ضمن ح ٩ , عيون الأخبار ٢ : ١١١ (الباب ٣٤) ضمن ح ١ , الوسائل , الباب ٩ من أبواب تكبيرة الإحرام ... , ح ١١.

[٢]التهذيب ٢ : ٦٦ / ٢٣٨ , الوسائل , الباب ١ من أبواب تكبيرة الإحرام ... , ح ٥.

[٣]الحدائق الناضرة ٨ : ٢٥٨.

[٤]مدارك الأحكام ٣ : ٣٩٤.

[٥]راجع الهامش (١) من ص ٤٠٦.

[٦]راجع الهامش (٤) من ص ٤٥٢.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 454
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست