responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 455

الأوامر المتعلّقة بالتفاصيل الواردة في تلك الأخبار.

(والمسنون في هذا القسم أن يكبّر للركوع قائما) منتصبا , كما يدلّ عليه قوله عليه‌السلام في صحيحة زرارة , المتقدّمة [١] : «إذا أردت أن تركع فقل وأنت منتصب : الله أكبر , ثمّ اركع» بل يدلّ عليه أيضا قوله عليه‌السلام في صحيحته الأخرى : «فارفع يديك وكبّر ثمّ اركع» [٢] فإنّ ظاهره بمقتضى وقوع العطف بلفظة «ثمّ» إرادة الأخذ في الركوع بعد الفراغ من التكبير.

وفي صحيحة حمّاد , الواردة في صفة صلاة الصادق عليه‌السلام أنّه وضع يديه حيال وجهه وقال : «الله أكبر» وهو قائم ثمّ ركع [٣].

وربما يستشعر من المتن ـ حيث جعله من المسنون بعد أن صرّح بمشروعيّة أصل التكبير وأنّ الأظهر فيه الندب ـ أنّه يجوز الإتيان به في حال الهويّ , كما حكي عن الشيخ [٤] التصريح به , بل في المدارك ومحكيّ الذكرى أنّه بعد حكاية ذلك عن الشيخ قال : لا ريب في الجواز إلّا أنّ ذلك أفضل [٥].

وهو لا يخلو عن قوّة بناء على ما حقّقناه مرارا من عدم حمل المطلق على المقيّد في المستحبّات , إلّا أنّه قد يتأمّل في وجود إطلاق صالح للاستناد إليه لإثبات المدّعى ؛ فإنّ جلّ الأخبار التي يستفاد منها مشروع


[١]في ص ٤٠٥ و ٤٥٢.

[٢]راجع الهامش (٤) من ص ٤٥٢.

[٣]راجع الهامش (٣) من ص ٤٠٥.

[٤]الخلاف ١ : ٣٤٧ , المسألة ٩٦ , والحاكي عنه هو العاملي في مدارك الأحكام ٣٩٥.

[٥]مدارك الأحكام ٣ : ٣٩٥ , الذكرى ٣ : ٣٧٥ , والحاكي عنه هو السيّد الشفتى مطالع الأنوار ٢ : ١٠٧.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 455
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست