اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 12 صفحة : 453
كصحيحة زرارة ـ المرويّة عن الفقيه ـ قال : قال أبو جعفر عليهالسلام : «إذا كنت كبّرت في أوّل صلاتك بعد الاستفتاح بإحدى وعشرين تكبيرة ثمّ نسيت التكبير كلّه أو لم تكبّر [١] أجزأك التكبير الأوّل عن تكبير الصلاة كلّها» [٢] فإنّ الرخصة في تقديمها وتركها في مواضعها عمدا ـ كما هو قضيّة ظاهر العطف بكلمة «أو» ـ تشعر بعدم كونها من حيث هي ممّا يخلّ تركها بالصلاة , كما يؤيّد ذلك عدم لزوم بعض تلك التكبيرات جزما , كتكبيرة القنوت , التي هي أحدها.
هذا , مع أنّ القائل بالوجوب لا يلتزم على الظاهر بجواز تقديمها , فتخرج الصحيحة على هذا شاهدة عليه , إلّا أنّها مرويّة عن التهذيب [٣] بالعطف بالواو , فيشكل الاعتماد عليها وإن كان [٤] على هذا التقدير أيضا لا تخلو عن إشعار بالاستحباب.
وأوضح منها دلالة عليه : خبر الفضل بن شاذان ـ المرويّ عن العلل وعيون الأخبار ـ عن الرضا عليهالسلام , قال : «إنّما ترفع اليدان بالتكبير لأنّ رفع اليدين ضرب من الابتهال والتبتّل والتضرّع فأحبّ الله عزوجل أن يكون العبد في وقت ذكره له متبتّلا متضرّعا مبتهلا , ولأنّ في رفع اليدين إحضار النيّة وإقبال القلب على ما قال وقصد , ولأنّ الفرض من الذكر الاستفتاح , وكلّ سنّة تؤدّى على جهة الفرض , فلمّا أن كان في الاستفتاح الذي هو