responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 453

كصحيحة زرارة ـ المرويّة عن الفقيه ـ قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : «إذا كنت كبّرت في أوّل صلاتك بعد الاستفتاح بإحدى وعشرين تكبيرة ثمّ نسيت التكبير كلّه أو لم تكبّر [١] أجزأك التكبير الأوّل عن تكبير الصلاة كلّها» [٢] فإنّ الرخصة في تقديمها وتركها في مواضعها عمدا ـ كما هو قضيّة ظاهر العطف بكلمة «أو» ـ تشعر بعدم كونها من حيث هي ممّا يخلّ تركها بالصلاة , كما يؤيّد ذلك عدم لزوم بعض تلك التكبيرات جزما , كتكبيرة القنوت , التي هي أحدها.

هذا , مع أنّ القائل بالوجوب لا يلتزم على الظاهر بجواز تقديمها , فتخرج الصحيحة على هذا شاهدة عليه , إلّا أنّها مرويّة عن التهذيب [٣] بالعطف بالواو , فيشكل الاعتماد عليها وإن كان [٤] على هذا التقدير أيضا لا تخلو عن إشعار بالاستحباب.

وأوضح منها دلالة عليه : خبر الفضل بن شاذان ـ المرويّ عن العلل وعيون الأخبار ـ عن الرضا عليه‌السلام , قال : «إنّما ترفع اليدان بالتكبير لأنّ رفع اليدين ضرب من الابتهال والتبتّل والتضرّع فأحبّ الله عزوجل أن يكون العبد في وقت ذكره له متبتّلا متضرّعا مبتهلا , ولأنّ في رفع اليدين إحضار النيّة وإقبال القلب على ما قال وقصد , ولأنّ الفرض من الذكر الاستفتاح , وكلّ سنّة تؤدّى على جهة الفرض , فلمّا أن كان في الاستفتاح الذي هو


[١]في الفقيه : «لم تكبّره».

[٢]الفقيه ١ : ٢٢٧ / ١٠٠٢ , وعنه في جواهر الكلام ١٠ : ١٠٢.

[٣]التهذيب ٢ : ١٤٤ / ٥٦٤ , الوسائل , الباب ٦ من أبواب تكبيرة الإحرام ... , ح ١.

[٤]الظاهر : «كانت».

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 453
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست