responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 451

التخيير بين الأقلّ والأكثر في الأفعال التدريجيّة الحصول , وهو ممتنع , وقد تقدّم في مبحث التكبيرات الافتتاحيّة [١] وكذا في القراءة [٢] توجيهه على وجه يندفع به الإشكال , وأشرنا في المبحث المشار إليه إلى أنّ نظير ذلك في الشرعيّات والعرفيّات فوق حدّ الإحصاء , فلا مانع عن الالتزام به , إلّا أنّه ربما يظهر من بعض أخبار الباب أنّه ليس كذلك , بل الفريضة منها واحدة , وما زاد عليها سنّة وفضل [٣] , وقد عرفت في ذلك المبحث أنّ قضيّة ذلك وقوع ما يوجده أوّلا بصفة الوجوب , وما بعده بصفة الاستحباب , فلو نوى عكسه فقد أتى به لا على وجهه , فيفسد لو اعتبرنا نيّة الوجه , أو قلنا بقادحيّة نيّة الخلاف.

ولكنّك عرفت في مبحث نيّة الوضوء أنّ الحقّ عدم اعتبار نيّة الوجه وعدم قادحيّة نيّة الخلاف ما لم يكن مرجعها إلى عدم إرادة الخروج عن عهدة تكليفه الواقعي , بل امتثال خصوص الأمر المقيّد بكونه استحبابيّا الذي لا يعقل تنجّزه في حقّه ما دامت الطبيعة واجبة عليه , وقد تقدّم في المبحثين المشار إليهما توضيح ما يتعلّق بنظائر المقام , فلا نطيل بالإعادة.

(وهل يجب التكبير للركوع) كما عن العماني والديلمي وظاهر المرتضى [٤] رضوان الله عليهم , أم لا يجب كما هو المشهور شهرة عظيمة


[١]راجع ج ١١ , ص ٤٥١.

[٢]راجع ص ٢٣٨ و ٣٧١.

[٣]راجع الهامش (١) من ص ٤٣٧.

[٤]المراسم : ٦٩ , الانتصار : ٤٤ , وحكاه عنهم العلّامة الحلّي في مختلف الشيعة ٢ ١٨٧ و ١٨٨ , المسألتان ١٠٥ و ١٠٦.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 451
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست