responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 450

ويدلّ عليه صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله عليه‌السلام , قال : قلت له : أدنى ما يجزئ المريض من التسبيح , قال : «تسبيحة واحدة» [١] فإنّ ظاهرها إرادة الصغرى , كما يناسبها المرض , ولا أقلّ من صدق التسبيحة الواحدة عليها , ولا مقتضي لصرفها عنها , فإنّ ما دلّ على أنّه لا يجزئ أقلّ من ثلاث تسبيحات أو قدرهنّ [٢] وأنّ أخفّ ما يكون من التسبيح في الصلاة أن تقول : سبحان الله , ثلاث مرّات [٣] لو لم يكن بنفسه منصرفا إلى إرادته في حال الاختيار فهو لا يصلح صارفا لهذه الصحيحة الواردة في خصوص المريض عن ظاهرها من الإطلاق.

وأظهر منها في إرادة الإطلاق قوله عليه‌السلام في ذيل المرسل المحكي عن الهداية , المتقدّم في صدر المبحث [٤] ـ بعد أن قال : «فإن قلت : سبحان الله سبحان الله سبحان الله أجزأك» ـ : «وتسبيحة واحدة تجزئ للمعتلّ والمريض والمستعجل».

ولعلّ المراد بالمستعجل ما بلغ حدّ الضرورة العرفيّة , وإلّا فيشكل الالتزام به , مع ما في الخبر من الضعف , وعدم نقل القول به بالخصوص عن أحد , والله العالم.

ثمّ إنّه ربما تشعر عبارة المتن كبعض النصوص حيث جعل فيها التسبيحة أقلّ المجزئ أنّه لو أتى بأكثر يقع المجموع مصداقا للمأمور به , فيكون الأكثر أفضل فردي الواجب , فربما يستشكل في ذلك باستلزامه


[١]الكافي ٣ : ٣٢٩ / ٤ , الوسائل , الباب ٤ من أبواب الركوع , ح ٨.

[٢]راجع الهامش (٥) من ص ٤٤٢.

[٣]راجع الهامش (٥) من ص ٤٣٨.

[٤]في ص ٤٣٥.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 450
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست