responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 42

جماعة اختياره , منهم : المفيد والفاضل والشهيد [الثاني] [١] [٢] ـ نظرا إلى أنّ مفادها المنع عن الصلاة جالسا لدى التمكّن من المشي بقدرها , سواء تمكّن من الصلاة قائما مستقرّا أم لا ؛ إذ الغلبة المزبورة مانعة عن ظهورها في هذا النحو من الإطلاق , بل المتبادر منه ليس إلّا أنّ المريض ما لم يبلغ ضعفه إلى هذا الحدّ فعليه أن يصلّي قائما على حسب ما هو معهود في الشريعة , فإطلاقها جار مجرى الغالب من قدرته على ذلك.

واستدلّ للقول المزبور أيضا : بأنّ مع المشي يتحقّق القيام وينتفي الاستقرار , وينعكس الأمر في الجلوس , ودرك الأصل أولى من درك الوصف.

وفيه : أنّه بعد فرض إمكان تدارك الوصف قائما بموصوف آخر , أي بعد تسليم استقلال الوصف بالوجوب سواء تقوّم بالقيام أم بالجلوس تكون دعوى الأولويّة عارية عن الشاهد ؛ إذ لا امتناع في أن يكون الجلوس مستقرّا أهمّ وأولى لدى الشارع من القيام بلا استقرار.

وقد يستدلّ له أيضا بإطلاقات أدلّة القيام مقتصرا في تقييدها بالاستقرار على القدر المتيقّن ـ الذي أمكن استفادته من دليله ـ وهو في حال التمكّن , كنظائره من الانتصاب والاستقلال والاستقرار المقابل للاضطراب , وبقاعدة الميسور , كما تقدّم الاستشهاد بها في نظائره.

وفيه : أنّ المتبادر من إطلاقات القيام ولو بواسطة مناسبة المقام أو المعهوديّة إنّما هو إرادة الوقوف , لا مطلقه الشامل لحال المشي , بل قد


[١]ما بين المعقوفين أثبتناه من جواهر الكلام.

[٢]كما في جواهر الكلام ٩ : ٢٥٩ , وراجع : المقنعة : ٢١٥ , وتذكرة الفقهاء ٣ :٩٢ , ذيل المسألة ١٩٢ , وروض الجنان ٢ : ٦٦٩ , ومسالك الافهام ١ : ٢٠٢.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 42
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست