اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 12 صفحة : 42
جماعة اختياره , منهم : المفيد والفاضل والشهيد [الثاني] [١][٢] ـ نظرا إلى أنّ مفادها المنع عن الصلاة جالسا لدى التمكّن من المشي بقدرها , سواء تمكّن من الصلاة قائما مستقرّا أم لا ؛ إذ الغلبة المزبورة مانعة عن ظهورها في هذا النحو من الإطلاق , بل المتبادر منه ليس إلّا أنّ المريض ما لم يبلغ ضعفه إلى هذا الحدّ فعليه أن يصلّي قائما على حسب ما هو معهود في الشريعة , فإطلاقها جار مجرى الغالب من قدرته على ذلك.
واستدلّ للقول المزبور أيضا : بأنّ مع المشي يتحقّق القيام وينتفي الاستقرار , وينعكس الأمر في الجلوس , ودرك الأصل أولى من درك الوصف.
وفيه : أنّه بعد فرض إمكان تدارك الوصف قائما بموصوف آخر , أي بعد تسليم استقلال الوصف بالوجوب سواء تقوّم بالقيام أم بالجلوس تكون دعوى الأولويّة عارية عن الشاهد ؛ إذ لا امتناع في أن يكون الجلوس مستقرّا أهمّ وأولى لدى الشارع من القيام بلا استقرار.
وقد يستدلّ له أيضا بإطلاقات أدلّة القيام مقتصرا في تقييدها بالاستقرار على القدر المتيقّن ـ الذي أمكن استفادته من دليله ـ وهو في حال التمكّن , كنظائره من الانتصاب والاستقلال والاستقرار المقابل للاضطراب , وبقاعدة الميسور , كما تقدّم الاستشهاد بها في نظائره.
وفيه : أنّ المتبادر من إطلاقات القيام ولو بواسطة مناسبة المقام أو المعهوديّة إنّما هو إرادة الوقوف , لا مطلقه الشامل لحال المشي , بل قد