responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 41

الجالس , كما حكي عنه ذلك [١] , فكأنّه قال : حدّ العجز أن لا يتمكّن من القيام أصلا ولو ماشيا.

وكيف كان فمستند هذا القول خبر سليمان بن حفص المروزي قال :قال الفقيه عليه‌السلام : «المريض إنّما يصلّي قاعدا إذا صار بالحال التي لا يقدر فيها أن يمشي مقدار صلاته إلى أن يفرغ قائما» [٢].

وأجيب [٣] عنه : بقصور الخبر المزبور سندا ودلالة عن معارضة المستفيضة المتقدّمة [٤] الناطقة بأنّه لا حدّ له , وأنّ الإنسان (عَلى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ).

أمّا سندا : فواضح.

وأمّا دلالة : فلقوّة احتمال كون المقصود بالرواية بيان عدم تحقّق العجز عادة ما لم يبلغ ضعف المريض إلى هذا الحدّ , حيث إنّ الغالب كون الصلاة قائما ولو معتمدا على عصا أو حائط ونحوه ميسورة لمن قدر على المشي بقدرها , دون من لم يقدر على ذلك , فهي منزّلة على الغالب (فلم يقصد) [٥] بها ضابطة تعبّديّة يدور مدارها الحكم نفيا وإثباتا كي تنافي الأدلّة المتقدّمة.

وقد ظهر بما أشرنا إليه ـ من أنّ الغالب كون القادر على المشي بمقدار صلاته متمكّنا من أن يصلّي واقفا ولو مستندا إلى شي‌ء ـ ضعف الاستدلال بهذه الرواية لترجيح صلاة الماشي على القاعد ـ كما حكي عن


[١]راجع الهامش (٣) من ص ٤٠.

[٢]التهذيب ٣ : ١٧٨ / ٤٠٢ , الوسائل , الباب ٦ من أبواب القيام , ح ٤.

[٣]المجيب هو صاحب الجواهر فيها ٩ : ٢٥٩.

[٤]في ص ٣٦ و ٣٧.

[٥]بدل ما بين القوسين في الطبعة الحجريّة : «لا أنّه قصد».

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 41
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست