responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 43

يقال بأنّه حقيقة في خصوص الأوّل , وهو وإن لا يخلو عن تأمّل بل منع إلّا أنّه لا ينبغي التأمّل في انصراف إطلاقه إليه , خصوصا في الصلاة ونحوها ممّا يناسبه الوقوف والاستقرار , ولذا استدلّ غير واحد للمشهور : بظاهر المعتبرة المستفيضة الدالّة على الانتقال إلى الجلوس بتعذّر القيام ؛ حيث إنّ المنساق منها ليس إلّا إرادة الوقوف من القيام.

وأمّا القاعدة فجريانها فرع كون المأتيّ به لدى العرف ميسور المتعذّر , أي مرتبة ناقصة من مراتبه , كما هو الشأن في الموارد التي التزمنا بجريانها فيها , ومن الواضح أنّ القيام المتحقّق في ضمن المشي بنظر العرف أمر أجنبيّ عن القيام المعتبر في الصلاة , بل الجلوس مستقرّا مستقبل القبلة أقرب إلى هيئة المصلّي لديهم من القيام ماشيا إلى جهتها.

هذا , مع أنّ القاعدة إنّما يصحّ التمسّك بها لو كان القرار شرطا في القيام , لا مطلقا , مع أنّه يظهر من كلماتهم التسالم على اعتباره في الصلاة مطلقا ولو جالسا , ولذا قد يورد على أصحاب هذا القول : بأنّه وإن كان مع المشي انتصاب ليس في القعود ولكن في القعود استقرار ليس في المشي , فلا تتمشّى حينئذ قاعدة الميسور , كما هو واضح , ولا يتوجّه مثل هذا الإيراد على الاستدلال بها لفاقد الاستقرار المقابل للاضطراب ؛ إذ لم يثبت اعتبار هذا الشرط في الصلاة إلّا في الجملة , وهو لدى التمكّن منه على تقدير الإتيان بما هو وظيفته من القيام وغيره , مع أنّه يكفي لتقديم القيام مضطربا أو منحنيا على الجلوس أو معتمدا على شي‌ء أو على رجل واحدة إطلاقات أدلّة القيام المقتصر في تقييدها على القدر المتيقّن , وهذا بخلاف المقام الذي قلنا بانصراف الأدلّة عنه.

نعم , لو لم تكن له حالة استقرار أصلا بأن دار الأمر بين الصلاة ماشيا

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست