responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 409

إلى الذهن إرادة أنّ ذلك يجزئك في ركوعك , لا في الخروج عن عهدة التكليف بوضع اليدين حاله , فالمتبادر منه إرادة تحديد مقدار الانحناء المعتبر في الركوع , لا كيفيّة وضع اليدين المطلوب حاله. وهو لا يخلو عن تأمّل , فالإنصاف أنّ استفادة حدّ الركوع من الأخبار المزبورة محلّ تأمّل.

نعم , يمكن استفادة حدّ الركوع وأنّ العبرة بأن ينحني بقدر ما يمكن وضع يديه على ركبتيه من موثّقة عمّار ـ الواردة في ناسي القنوت ـ عن أبي عبد الله عليه‌السلام : عن الرجل ينسى القنوت في الوتر أو غير الوتر , قال :«ليس عليه شي‌ء» وقال : «وإن ذكره وقد أهوى إلى الركوع قبل أن يضع يديه على الركبتين فليرجع قائما وليقنت ثمّ يركع [١] , وإن وضع يده على الركبتين فليمض في صلاته» [٢] إذ المقصود بهذه الرواية بيان أنّه يرجع ما لم يدخل في الركوع , ومتى دخل في الركوع يمضي ولا يرجع , فهذه الموثّقة بمنزلة الشرح لموثّقته الأخرى أيضا عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنّه قال :«إن نسي الرجل القنوت في شي‌ء من الصلاة حتى يركع فقد جازت صلاته , وليس عليه شي‌ء , وليس له أن يدعه متعمّدا» [٣] والمتبادر من قوله عليه‌السلام : «قبل أن يضع يديه» إلى آخره : إرادة وضع اليدين على الركبتين على النحو المتعارف المعهود في الصلاة , وهو لا ينفكّ غالبا عن بلوغ الراحتين , فتدلّ الرواية بالالتزام على عدم تحقّق الركوع ما لم ينحن بهذا المقدار , فالقول باعتباره ـ كما لعلّه المشهور ـ أقوى.


[١]في «ض ١٧» والوسائل : «ليركع».

[٢]التهذيب ٢ : ١٣١ / ٥٠٧ , الوسائل , الباب ١٥ من أبواب القنوت , ح ٢.

[٣]التهذيب ٢ : ٣١٥ / ١٢٨٥ , الوسائل , الباب ١٥ من أبواب القنوت , ح ٣.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 409
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست