اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 12 صفحة : 408
واستدلّ للقول بوصول أطراف الأصابع بقوله عليهالسلام في ذيل الخبرين الأخيرين : «فإن وصلت أطراف أصابعك في ركوعك إلى ركبتيك أجزأك ذلك» [١].
وأجيب عنه بمخالفة ظاهره للإجماع , فلا يعوّل عليه.
وفيه ما عرفت.
وأجيب أيضا بأنّ ظاهر الخبر وصول أطراف مجموع الأصابع حتى الإبهام , ويلزمه عادة الانحناء الذي يتمكّن معه من إيصال الجزء الأوّل من الراحتين المتّصل بأصول الأصابع إلى الركبتين وإن لم يتمكّن من وضع المجموع عليهما , فهذا الخبر لا ينافي إلّا القول بوجوب وصوله إلى حدّ يمكنه تمكين الراحتين منهما , وهو ضعيف محجوج بالنصّ , دون القول ببلوغهما الصادق بوصول أوّل جزء منهما إلى أوّل جزء من الركبتين , كما لعلّه المشهور.
وفيه : أنّ إرادة مجموع الأصابع حتى الإبهام خلاف ما ينصرف إلى الذهن من هذا التعبير.
نعم , يمكن أن يناقش في أصل الاستدلال بإمكان أن يكون المراد بقوله : «فإن وصلت أطراف أصابعك» إلى آخره , كون وصول أطراف الأصابع إلى الركبتين مجزئا عن تمكين الكفّين ووضعهما على الركبتين حال الركوع , الذي وقع التصريح باستحبابه في الروايتين , فلا دخل له بتحديد مقدار الانحناء , ولا منافاة بينه وبين أن يكون الانحناء المعتبر في الركوع أزيد ممّا يتمكّن معه من إيصال أطراف الأصابع , إلّا أن يدّعى أنّ المنساق