responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 410

ثمّ إنّ مقتضى قاعدة المشاركة المعتضدة بإطلاق كلمات كثير من الأصحاب في فتاويهم ومعاقد اجماعاتهم المحكيّة بل قضيّة جعلهم الحدّ الذي ذكروه حدّا لماهيّة الركوع من حيث هي : عدم الفرق بين ركوع الرجل والمرأة في توقّفه على الانحناء بالقدر المذكور , كما عن بعضهم [١] التصريح بذلك.

خلافا لصريح غير واحد من المتأخّرين [٢] من أنّه لا يعتبر في ركوعها هذا المقدار من الانحناء , بل أقلّ من ذلك ؛ لصحيحة زرارة ـ المرويّة عن الكافي ـ قال : «إذا قامت المرأة في الصلاة جمعت بين قدميها ولا تفرج بينهما , وتضمّ يديها إلى صدرها لمكان ثدييها , فإذا ركعت وضعت يديها فوق ركبتيها على فخذيها لئلّا تطأطئ كثيرا فترتفع عجيزتها , فإذا جلست فعلى ألييها , ليس كما يقعد الرجل , وإذا سقطت للسجود بدأت بالقعود بالركبتين قبل اليدين ثمّ تسجد لاطئة بالأرض , فإذا كانت في جلوسها ضمّت فخذيها ورفعت ركبتيها من الأرض , وإذا نهضت انسلّت انسلالا لا ترفع عجيزتها أوّلا» [٣].

والمناقشة فيها بأنّها مقطوعة فيحتمل كونها من كلام زرارة ممّا لا ينبغي الالتفات إليها , فإنّ صدور مثل هذه الأحكام لا يكون من مثل زرارة إلّا حكاية عنهم عليهم‌السلام , مع أنّه قد يستظهر من الكافي أنّه مرويّ عن


[١]المحقّق الكركي في جامع المقاصد ٢ : ٢٨٤ , والحاكي عنه هو صاحب الجواهر فيها ١٠ : ٧٤.

[٢]منهم : ابن إدريس والشهيد , راجع الهامش (٣) من ص ٤٠١ , ومنهم : السيّد الشفتي في مطالع الأنوار ٢ : ٩٠.

[٣]الكافي ٣ : ٣٣٥ ـ ٣٣٦ / ٢ , الوسائل , الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة , ح ٤.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 410
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست