responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 407

ولكنّك ستسمع [١] عن غير واحد دعوى الإجماع على عدم اعتبار وضع الكفّين على الركبتين في الركوع وأنّه مستحبّ , فحينئذ ليس حمل قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : «ضع كفّيك على ركبتيك» على إرادة الانحناء بمقدار يمكنه ذلك أولى من حمله على الاستحباب , بل هذا أولى.

ومن هنا يظهر أيضا ضعف الاستشهاد له بالمرسل الآخر وبصحيحة حمّاد , الحاكية لفعله عليه‌السلام , فإنّه وإن أمكن أن يقال بصحّة الاستدلال بمثل هذه الأخبار الحاكية لفعلهم عليهم‌السلام للوجوب بضميمة ما دلّ على وجوب التأسّي بهم في الصلاة , وخصوص قوله عليه‌السلام في ذيل الصحيحة : «هكذا صلّ» وإن لا يخلو عن تأمّل , ولكنّه بعد ثبوت استحباب هذه الكيفيّة لا يبقى للفعل دلالة على أنّ الانحناء البالغ إلى هذا الحدّ من حيث هو , لا من حيث توقّف هذا الفعل المستحبّ عليه كان متعلّقا للغرض حتى يمكن استفادة وجوبه من حيث هو من هذا الخبر.

وهكذا الكلام في سائر الروايات , فإنّ تمكين الراحتين الذي تعلّق به الأمر في تلك الروايات ليس إلّا على سبيل الاستحباب , كما يشهد به سوق تلك الأخبار , ويدلّ عليه صريحا ما في ذيل الخبرين الأخيرين [٢] , فلا يمكن استفادة وجوب الانحناء البالغ إلى الحدّ الذي يتمكّن معه من فعل هذا المستحبّ من تلك الروايات , كما هو واضح.

وأضعف منها الاستدلال بقاعدة الشغل وتوقيفيّة العبادة ؛ لما أشرنا إليه مرارا من أنّ المرجع في موارد الشكّ البراءة , لا الاحتياط.


[١]في ص ٤١١ ـ ٤١٢.

[٢]راجع الهامش (٣ و ٤) من ص ٤٠٦.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 407
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست