وبصحيحته الأخرى أيضا عن أبي جعفر عليهالسلام قال : «إذا ركعت فصفّ في ركوعك بين قدميك تجعل بينهما قدر شبر , وتمكّن راحتيك من ركبتيك , وتضع يدك اليمنى على ركبتك اليمنى قبل اليسرى , وبلّغ [٢] بأطراف أصابعك عين الركبة , وفرّج أصابعك إذا وضعتها على ركبتيك , فإن وصلت أطراف أصابعك في ركوعك إلى ركبتيك أجزأك ذلك , وأحبّ إليّ أن تمكّن كفّيك من ركبتيك فتجعل أصابعك في عين الركبة وتفرج بينهما» [٣].
والخبر المرويّ عن المعتبر والمنتهى عن معاوية بن عمّار ومحمّد بن مسلم والحلبي قالوا : «بلّغ بأطراف أصابعك عين الركبة , فإن وصلت أطراف أصابعك في ركوعك إلى ركبتيك أجزأك ذلك , وأحبّ أن تمكّن كفّيك من ركبتيك» [٤].
وفي الجميع نظر.
أمّا النبوي فبعد الغضّ عن سنده أنّ ظاهره وجوب وضع الكفّين على الركبتين فعلا لا تقديرا , فإن أمكن الالتزام بهذا الظاهر صحّ الاستدلال عليه ؛ لوجوب هذا المقدار من الانحناء في الركوع من حيث دلالته عليه بالالتزام.
[١]الكافي ٣ : ٣١٩ ـ ٣٢٠ / ١ , التهذيب ٢ : ٧٧ ـ ٧٨ / ٢٨٩ , الوسائل , الباب ١ من أبواب الركوع , ح ١.