responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 404

فالذي يغلب على الظنّ أنّ الاختلاف إنّما هو في مجرّد التعبير , كما يفصح عن ذلك ما ادّعوه من الإجماع على كلّ منها , وجعلوا الخلاف منحصرا في أبي حنيفة , فإنّ من المستبعد ادّعاءه على تقدير اختلاف ما أرادوه من العبائر المختلفة , خصوصا مع صدورها من شخص واحد , فالظاهر أنّ مراد الجميع هو بلوغ الراحتين إلى الركبتين.

وقد تصدّى بعض متأخّري المتأخّرين [١] لإيراد جملة من الشواهد من كلماتهم لإثبات ما ذكر , ولا يهمّنا الإطالة في إيضاحها , فإنّ غاية ما يمكن ادّعاؤه حصول الظنّ باتّحاد المراد من معاقد الإجماعات المحكيّة , وأنّ معقدها بلوغ الراحتين , وهو لا يجدي في تحصيل الإجماع والتعويل عليه خصوصا بعد الالتفات إلى تصريح بعض المتأخّرين [٢] بكفاية وصول رءوس الأصابع , بل عن المحدّث المجلسي في البحار أنّه مذهب الأكثر [٣].

ولكن لا يبعد أن يكون منشؤ هذه النسبة استظهاره من عبائر من عبّر بوضع اليدين على الركبتين , وهو لا يخلو عن تأمّل , كما تقدّمت الإشارة إليه.

وكيف كان فقد استدلّ بعض [٤] من صرّح باعتبار بلوغ الراحتين وعدم كفاية ما دونه : بالإجماعات المنقولة المستفيضة بعد إرجاع بعضها إلى بعض بشهادة بعض القرائن التي تقدّمت الإشارة إليها.

وفيه ما عرفت.


[١]السيّد الشفتي في مطالع الأنوار ٢ : ٨٩ ـ ٩٠.

[٢]الطباطبائي في رياض المسائل ٣ : ١٩٤.

[٣]كما في رياض المسائل ٣ : ١٩٤ , وفي بحار الأنوار ٨٤ : ١٩٠ نسبته إلى المشهور.

[٤]راجع الهامش (١).

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 404
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست