اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 12 صفحة : 403
القول إلى أهل العلم كافّة إلّا أبا حنيفة فإنّه أوجب مطلق الانحناء [١][٢].
وحكي عن غير واحد ـ منهم : المصنّف في المعتبر [٣] ـ أنّهم قالوا : الواجب فيه الانحناء قدرا تصل معه كفّاه ركبتيه [٤].
وعن المعتبر أنّه بعد التحديد المزبور قال : أمّا التحديد المذكور فهو قول العلماء كافّة إلّا أبا حنيفة [٥].
وعن العلّامة في عدّة من كتبه أنّه قال : يجب فيه الانحناء إلى أن تبلغ راحتاه ركبتيه مدّعيا في بعضها الإجماع عليه إلّا من أبي حنيفة [٦].
واستظهر غير واحد [٧] من التحديد الذي وقع في المتن القول بكفاية مسمّى وضع اليد ولو برؤوس الأصابع.
وفيه نظر ؛ إذ لا يبعد أن يدّعى انصرافه إلى الراحة , ولا أقلّ من إرادة مقدار معتدّ به من اليد , لا جزء منها من رءوس الأصابع , بل المتبادر من التحديد الثاني أيضا ليس إلّا ذلك.
[١]تحفة الفقهاء ١ : ١٣٣ , بدائع الصنائع ١ : ١٠٥ و ١٦٢ , المحيط البرهاني ١ :٣٣٦ , حلية العلماء ٢ : ١١٧ , المجموع ٣ : ٤١٠.
[٢]الذكرى ٣ : ٣٦٥ , قواعد الأحكام ١ : ٢٧٥ , تحرير الأحكام ١ : ٢٥٠ / ٨٦٩ , منتهى المطلب ٥ : ١١٤ , والحاكي عنهم هو السيّد الشفتي في مطالع الأنوار ٢ :٨٩.