responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 403

القول إلى أهل العلم كافّة إلّا أبا حنيفة فإنّه أوجب مطلق الانحناء [١] [٢].

وحكي عن غير واحد ـ منهم : المصنّف في المعتبر [٣] ـ أنّهم قالوا : الواجب فيه الانحناء قدرا تصل معه كفّاه ركبتيه [٤].

وعن المعتبر أنّه بعد التحديد المزبور قال : أمّا التحديد المذكور فهو قول العلماء كافّة إلّا أبا حنيفة [٥].

وعن العلّامة في عدّة من كتبه أنّه قال : يجب فيه الانحناء إلى أن تبلغ راحتاه ركبتيه مدّعيا في بعضها الإجماع عليه إلّا من أبي حنيفة [٦].

واستظهر غير واحد [٧] من التحديد الذي وقع في المتن القول بكفاية مسمّى وضع اليد ولو برؤوس الأصابع.

وفيه نظر ؛ إذ لا يبعد أن يدّعى انصرافه إلى الراحة , ولا أقلّ من إرادة مقدار معتدّ به من اليد , لا جزء منها من رءوس الأصابع , بل المتبادر من التحديد الثاني أيضا ليس إلّا ذلك.


[١]تحفة الفقهاء ١ : ١٣٣ , بدائع الصنائع ١ : ١٠٥ و ١٦٢ , المحيط البرهاني ١ :٣٣٦ , حلية العلماء ٢ : ١١٧ , المجموع ٣ : ٤١٠.

[٢]الذكرى ٣ : ٣٦٥ , قواعد الأحكام ١ : ٢٧٥ , تحرير الأحكام ١ : ٢٥٠ / ٨٦٩ , منتهى المطلب ٥ : ١١٤ , والحاكي عنهم هو السيّد الشفتي في مطالع الأنوار ٢ :٨٩.

[٣]المعتبر ٢ : ١٩٣.

[٤]ابن حمزة في الوسيلة : ٩٥ , وابن إدريس في السرائر ١ : ٢٢٤ , والشهيد في البيان : ١٦٤ , والدروس ١ : ١٧٦ , والحاكي عنهم هو السيّد الشفتي في مطالع الأنوار ٢ : ٨٩.

[٥]المعتبر ٢ : ١٩٣ , وعنه في مطالع الأنوار ٢ : ٨٩.

[٦]إرشاد الأذهان ١ : ٢٥٤ , تذكرة الفقهاء ٣ : ١٦٥ , المسألة ٢٤٧ , نهاية الإحكام ١ : ٤٨٠ , وعنها في مطالع الأنوار ٢ : ٨٩.

[٧]كالشهيد الثاني في مسالك الافهام ١ : ٢١٣.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 403
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست