responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 388

اسم ربّك الأعلى , وإن نسيتها أو واحدة منها فلا إعادة عليك , فإن ذكرتها من قبل أن تقرأ نصف سورة فارجع إلى سورة الجمعة , وإن لم تذكرها إلّا بعد ما قرأت نصف سورة فامض في صلاتك» [١].

أقول : ظاهر قوله : «ثمّ ينسى فيأخذ في الأخرى» أنّ الأخذ في الأخرى وقع نسيانا ولم يتفطّن حتى فرغ منها إلّا أنّه نسي ما قرأه أوّلا فشرع في الأخرى عمدا لغفلة عمّا قرأ , والغالب في الأخذ نسيانا هو الأخذ من الأثناء عند تشابه كلماتهما , فعلى تقدير إرادة مثل هذا الفرض ـ كما هو الظاهر ـ يكون أجنبيّا عمّا نحن فيه , ويكون من مؤيّدات الروايات الواردة في جواز التبعيض.

ونحوه صحيحة عبيد الله بن علي الحلبي وأبي الصباح الكناني وأبي بصير كلّهم عن أبي عبد الله عليه‌السلام : في الرجل يقرأ في المكتوبة نصف سورة ثمّ ينسى فيأخذ في أخرى حتى يفرغ منها ثمّ يذكر قبل أن يركع , قال : «يركع ولا يضرّه» [٢].

وأظهر منهما دلالة على إرادة هذا المعنى خبر عليّ بن جعفر ـ المرويّ عن كتاب المسائل ـ عن أخيه عليه‌السلام , قال : سألته عن الرجل يفتتح السورة فيقرأ بعضها ثمّ يخطئ فيأخذ في غيرها حتى يختمها ثمّ يعلم أنّه قد أخطأ هل له أن يرجع في الذي فتح وإن كان قد ركع وسجد؟ قال : «إن كان لم يركع فليرجع إن أحبّ , وإن ركع فليمض» [٣].


[١]الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه‌السلام : ١٣٠ و ١٢٥ , وعنه في الحدائق الناضرة ٨ : ٢١٠.

[٢]التهذيب ٢ : ١٩٠ ـ ١٩٠ / ٧٥٤ , الوسائل , الباب ٣٦ من أبواب القراءة في الصلاة , ح ٤.

[٣]مسائل عليّ بن جعفر : ١٦٢ / ٢٥٣ , وعنه في الحدائق الناضرة ٨ : ٢١٠.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 388
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست