responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 387

وعن عليّ بن جعفر في كتاب المسائل نحوه , إلّا أنّه قال فيما سأله أوّلا : هل يصلح له بعد أن يقرأ نصفها أن يرجع؟ الحديث [١].

وعن الشهيد في الذكرى نقلا من كتاب نوادر البزنطي عن أبي العبّاس : في الرجل يريد أن يقرأ السورة فيقرأ في أخرى , قال : «يرجع إلى التي يريد وإن بلغ النصف» هكذا نقله في الحدائق عن الذكرى [٢] , ولكن نقل عن البحار أنّه نقل عن الذكرى : أنّ فيها : عن أبي العبّاس عن أبي عبد الله عليه‌السلام : في الرجل , إلى آخره [٣].

وعن كتاب دعائم الإسلام قال : وروينا عن جعفر بن محمّد أنّه قال :«من بدأ بالقراءة في الصلاة بسورة ثمّ رأى أن يتركها ويأخذ في غيرها فله ذلك ما لم يأخذ في نصف السورة الأخرى , إلّا أن يكون بدأ بـ (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ) فإنّه لا يقطعها , وكذلك سورة الجمعة أو سورة المنافقين في الجمعة لا يقطعهما إلى غيرهما , وإن بدأ بـ (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ) قطعها ورجع إلى سورة الجمعة أو سورة المنافقين في صلاة الجمعة يجزئه خاصّة» [٤].

وعن الفقه الرضوي , قال : «وقال العالم : لا تجمع بين السورتين في الفريضة. وسئل عن رجل يقرأ في المكتوبة نصف السورة ثمّ ينسى فيأخذ في الأخرى حتى يفرغ منها ثمّ يذكر قبل أن يركع , قال : لا بأس به , وتقرأ في صلواتك كلّها يوم الجمعة وليلة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين وسبّح


[١]مسائل علي بن جعفر : ١٦٤ / ٢٦٠ , و ٢٤٥ / ٥٨٠ , وعنه في الحدائق الناضرة ٨ : ٢٠٩.

[٢]الذكرى ٣ : ٣٥٦ , الحدائق الناضرة ٨ : ٢١٠.

[٣]الحدائق الناضرة ٨ : ٢١٠ , بحار الأنوار ٨٥ : ٦١ / ٤٩.

[٤]دعائم الإسلام ١ : ١٦١ , وعنه في الحدائق الناضرة ٨ : ٢١٠ ـ ٢١١.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 387
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست