responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 389

فالاستشهاد بمثل هذه الروايات لما نحن فيه ـ كما في الحدائق [١] وغيره [٢] حيث عدّوها من أخبار الباب ـ لا يخلو عن نظر.

وكيف كان فقضيّة الجمع بين أخبار الباب تقييد إطلاق الأخبار الدالّة بظاهرها على جواز العدول مطلقا بقوله عليه‌السلام في موثّقة عبيد بن زرارة : «له أن يرجع ما بينه وبين أن يقرأ ثلثيها» [٣] فإنّ ظاهرها أنّه ليس له العدول بعد قراءة الثلثين , كما أنّ صريحها أنّ له العدول قبل بلوغ الثلثين وإن تجاوز النصف , وليس في شي‌ء من الأخبار المزبورة ما ينافي ذلك , عدا قوله عليه‌السلام فيما رواه في الذكرى عن نوادر البزنطي : «يرجع إلى التي يريد وإن بلغ النصف» [٤] فإنّ التعبير بـ «إن» الوصليّة مشعر بكون بلوغ النصف هو الفرد الخفي الذي ينتهي عنده جواز الرجوع , ومفهوم قوله عليه‌السلام في الخبر المرويّ عن كتاب دعائم الإسلام : «فله ذلك ما لم يأخذ في نصف السورة الأخرى» [٥] وقوله في الرضوي : «وإن لم تذكرها إلّا بعد ما قرأت نصف سورة فامض في صلاتك» [٦].

وشي‌ء ممّا ذكر لا يصلح لمعارضة الموثّقة ؛ فإنّها بعد الغضّ عن أسانيدها تقصر عن مكافئة الموثّقة من حيث الدلالة أيضا.

أمّا الأوّل : فواضح ؛ فإنّ غايته الإشعار لا الدلالة , فيحتمل أن تكون النكتة في هذا التعبير عدم حصول الداعي للعدول ورفع اليد عمّا قرأ غالبا


[١]الحدائق الناضرة ٨ : ٢٠٩ ـ ٢١٠.

[٢]جواهر الكلام ١٠ : ٥٨ ـ ٥٩.

[٣]تقدّمت الموثّقة في ص ٣٨٥ ـ ٣٨٦.

[٤]تقدّم خبر البزنطي في ص ٣٨٧.

[٥]تقدّم خبر الدعائم في ص ٣٨٧.

[٦]تقدّم الرضوي في ص ٣٨٧ ـ ٣٨٨.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 389
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست