responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 384

ثمّ إنّا لو اعتبرنا التعيين , يكفي في حصوله القصد الإجمالي الموجب لاختيار سورة خاصّة في صلاته بمقتضى عادته , فلا مناقضة بين ما حكي عن الشهيد والمحقّق الثاني وغيرهما من الفتوى بصحّة الصلاة فيما لو جرى على لسانه بسملة مع سورة ؛ مستدلّين بتحقّق الامتثال , وبين ما حكي عنهم من اعتبار التعيين [١] ؛ فإنّ جري المجموع على لسانه لا يكون إلّا بداع واحد , فلا يعقل أن تكون البسملة الجارية على لسانه غير بسملة تلك السورة حتى لو فرض كون منشئه مجرّد تعويد اللسان وحصول النطق بها لا عن قصد , كما في النائم , فإنّ التعويد يؤثّر في النطق بما تعوّد به , وهو المجموع , دون غيره , فلا يشكل صحّة صلاته في مثل هذا الفرض أيضا من هذه الجهة , بل من حيث اعتبار قصد الإطاعة في أجزاء الصلاة , فلو لم يكن ذهوله منافيا لانبعاث ما جرى على لسانه عن عزم إطاعة الأمر بالصلاة كما هو المعتبر في سائر أجزائها , لا يكون منافيا لصحّتها , كما ربما يومئ إليه بعض الأخبار الآتية في مسألة العدول.

الثاني : لا خلاف على الظاهر في أنّه يجوز العدول من سورة إلى أخرى في الجملة.

وفي الحدائق قال : المشهور بين الأصحاب ـ رضوان الله عليهم ـ جواز العدول من سورة إلى أخرى ما لم يبلغ نصفها أو يتجاوز نصفها على الخلاف في ذلك , وأنّه يحرم بعد بلوغ الحدّ المذكور , إلّا في سورتين :التوحيد والجحد , فإنّه يحرم العدول عنهما بمجرّد الشروع فيهما , أو يكره


[١]الذكرى ٣ : ٣٥٥ , جامع المقاصد ٢ : ٢٨١ ـ ٢٨٢ , والجعفريّة (ضمن موسوعة حياة المحقّق الكركي وآثاره) ٤ : ١٧٢ , والحاكي عنهما هو العاملي في مفتاح الكرامة ٢ : ٤١١ و ٤١٢.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 384
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست