responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 383

وإلّا امتنع تحقّق الامتثال به , بل كلّ منها مصداق للمطلوب ولكن خصوص شخصه غير مقصود بالطلب , فهذا معنى أنّه لم يطلب زيدا , وإلّا فما يأتي به من المصاديق عين ما تعلّق به الطلب , فإنّ الكلّيّ الطبيعي الذي هو متعلّق الطلب عين مصاديقه الخارجيّة , ففيما نحن فيه نقول : إذا التفت إجمالا إلى وجود البسملة في القرآن أو قوله تعالى : (فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ) في سورة الرحمن , فقرأها في صلاته بقصد تلك الآية التي تصوّرها على سبيل الإجمال , صدق عليه أنّه قرأ آية من القرآن أو من سورة الرحمن , ولكن المقروء هو طبيعة تلك الآية الصادقة على كلّ من مصاديقها , فيصدق على كلّ منها أنّها هي الآية التي قرأها ولكن لا على وجه يميّزها عمّا يشاركها في الماهيّة , فيصحّ أن يجعلها جزءا من أيّ سورة شاء بانضمام الباقي إليها ؛ لأنّه بعد الانضمام يصدق أنّه قرأ مجموع هذه الآيات التي هي تمام السورة , أمّا جزؤها الأوّل الذي هو البسملة فقد قرأها على سبيل الإبهام والإجمال , وما عداه تفصيلا.

نعم , لا يقع مثل هذه القراءة إطاعة للأمر بقراءة هذه السورة لو كانت هي بعينها متعلّقة للطلب , كما في فاتحة الكتاب ؛ لعدم وقوع جزئها الأوّل على الوجه الذي تعلّق به الطلب , أي بعنوان جزئيّتها لهذه السورة , وأمّا إذا كان المأمور به قراءة سورة على الإطلاق كما فيما نحن فيه , فلا مانع عن صحّتها بعد فرض كون هذا العنوان مقصودا له حال الإتيان ببسملتها.

فالأظهر عدم اعتبار قصد سورة معيّنة , ولكن لو عيّنها خرجت البسملة عن صلاحيّة الجزئيّة لما عداها , فلو بدا له العدول حينئذ فعليه إعادة البسملة , بخلاف ما لو قرأها على جهة الإبهام والإجمال , كما يظهر وجهه ممّا مرّ.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 383
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست