اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 12 صفحة : 385
ـ على الخلاف ـ إلّا إلى الجمعة والمنافقين في يوم الجمعة , فإنّه يعدل منهما إلى السورتين المذكورتين ما لم يبلغ النصف أو يتجاوزه على الأشهر [١]. انتهى.
والأصل في هذا الحكم أخبار كثيرة :
منها : صحيحة عمرو بن أبي نصر قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام :الرجل يقوم في الصلاة يريد أن يقرأ سورة فيقرأ (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ) و (قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ) فقال : «يرجع من كلّ سورة إلّا (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ) و (قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ)» [٢].
وصحيحة الحلبي قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل قرأ في الغداة سورة (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ) قال : «لا بأس , ومن افتتح بسورة ثمّ بدا له أن يرجع في سورة غيرها فلا بأس إلّا (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ) لا يرجع منها إلى غيرها , وكذلك (قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ)» [٣].
وموثّقة عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أراد أن يقرأ في سورة فأخذ في أخرى , قال : «فليرجع إلى السورة الأولى إلّا أن يقرأ بـ (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ)» قلت : رجل صلّى الجمعة فأراد أن يقرأ سورة الجمعة فقرأ (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ) , قال : «يعود إلى سورة الجمعة» [٤].
وموثّقته الأخرى عن أبي عبد الله عليهالسلام أيضا : في الرجل يريد أن يقرأ