responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 385

ـ على الخلاف ـ إلّا إلى الجمعة والمنافقين في يوم الجمعة , فإنّه يعدل منهما إلى السورتين المذكورتين ما لم يبلغ النصف أو يتجاوزه على الأشهر [١]. انتهى.

والأصل في هذا الحكم أخبار كثيرة :

منها : صحيحة عمرو بن أبي نصر قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام :الرجل يقوم في الصلاة يريد أن يقرأ سورة فيقرأ (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ) و (قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ) فقال : «يرجع من كلّ سورة إلّا (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ) و (قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ)» [٢].

وصحيحة الحلبي قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : رجل قرأ في الغداة سورة (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ) قال : «لا بأس , ومن افتتح بسورة ثمّ بدا له أن يرجع في سورة غيرها فلا بأس إلّا (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ) لا يرجع منها إلى غيرها , وكذلك (قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ)» [٣].

وموثّقة عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل أراد أن يقرأ في سورة فأخذ في أخرى , قال : «فليرجع إلى السورة الأولى إلّا أن يقرأ بـ (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ)» قلت : رجل صلّى الجمعة فأراد أن يقرأ سورة الجمعة فقرأ (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ) , قال : «يعود إلى سورة الجمعة» [٤].

وموثّقته الأخرى عن أبي عبد الله عليه‌السلام أيضا : في الرجل يريد أن يقرأ


[١]الحدائق الناضرة ٨ : ٢٠٧ ـ ٢٠٨.

[٢]الكافي ٣ : ٣١٧ / ٢٥ , التهذيب ٢ : ١٩٠ / ٧٥٢ , و ٢٩٠ / ١١٦٦ , الوسائل , الباب ٣٥ من أبواب القراءة في الصلاة , ح ١.

[٣]التهذيب ٢ : ١٩٠ / ٧٥٣ , الوسائل , الباب ٣٥ من أبواب القراءة في الصلاة , ح ٢.

[٤]التهذيب ٣ : ٢٤٢ / ٦٥١ , الوسائل , الباب ٦٩ من أبواب القراءة في الصلاة , ح ٣.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 385
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست