responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 382

يصدق كلّيّ على شي‌ء , كالقرآن على البسملة التي لم يقصد لسورة , وأن لا يصدق عليه أنّه جزء من هذه السورة ولا من ذيك ولا من تلك , نظيره : ما إذا طلب المخاطب الإتيان برجل مبهم شائع , فإنّه يصدق عليه أنّه طلب رجلا , لكن لا يصدق عليه أنّه طلب زيدا ولا أنّه طلب عمروا ولا أنّه طلب بكرا وإن كان كلّ من أتى به حصل الامتثال , لكن الكلام في تمثيل القراءة وتشبيهها بالطلب , وأنّه لا يجب على ما يعرض للواحد المبهم أن يعرض لشي‌ء من الآحاد الخاصّة , فإنّا نرى بالعيان أنّ من قصد بالبسملة مجرّد القرآن لا يصدق عليه أنّه قرأ بعض سورة التوحيد ولا بعض سورة كذا ولا بعض سورة العزيمة , فكلّ حكم يترتّب على سورة خاصّة وجزئها لا يترتّب على قراءة هذه البسملة , فإذا أمر الشارع تخييرا بقراءة سورة من بين السّور , فلا بدّ من أن يصدق حين القراءة أنّه مشغول بالسورة الفلانيّة , وهذا مسلوب عن هذا الشخص [١]. انتهى.

أقول : بعد فرض صدق قراءة القرآن على هذه البسملة كما هو الحقّ وجب أن يكون المقروء من أجزاء القرآن ؛ ضرورة عدم صدق قراءة القرآن على قراءة ما ليس من أجزائه , فصحّة سلب القراءة عن كلّ جزء جزء يناقض ثبوتها في الجملة , فالذي يصحّ سلبه هو نفيه عن كلّ واحدة منها بعنوانها المخصوص بها من جزئيّتها لهذه السورة أم من ذيك , وأمّا بعنوان كونها بسملة من حيث هي فكلّ منها مصداق لها , كما في مثال الطلب , فإنّ معنى أنّه لم يطلب زيدا أو عمروا أو بكرا هو أنّ واحدا منها بخصوصه لم يتعلّق به الطلب , لا أنّه مغاير لما تعلّق به الطلب , وهو فرد ما من الرجل ,


[١]كتاب الصلاة ١ : ٤٤١ ـ ٤٤٢.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 382
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست