responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 381

الباب ثمّ بدا له اختيار السرير , فلا مقتضي لإعادته بعد فرض اتّحاد ماهيّة الجزء وتحقّقه بداعي الخروج عن عهدة هذا التكليف المنجّز عليه , ولو سلّم لزوم إعادته في مثل الفرض فلا نسلّمه فيما لو أتى بالقدر المشترك بقصد أن يجعله جزءا لما يختاره عند الامتياز , كما لو كان مكلّفا بالمشي إمّا إلى دار زيد أو عمرو , واشتركا في نصف الطريق فمشى هذا النصف عازما على اختيار أحد الفردين لدى الامتياز.

ودعوى أنّه لا بدّ في امتثال الأمر التخييري من اختيار أحد الفردين من حين الأخذ في الامتثال عريّة عن الشاهد , بل الشواهد على خلافها.

وأمّا الوجه الأوّل : فيرد عليه ما اعترضه قدس‌سره على نفسه ودفعه بما لا يسلم عن الخدشة حيث قال ـ بعد أن فرّع على الوجهين المزبورين أنّ مجرّد قصد سورة غير معيّنة بالبسملة لا يوجب قابليّتها لأن تضمّ إلى سورة معيّنة فتصير جزءا منها ـ ما لفظه بأدنى اختلاف في التعبير :

فإن قلت : هذه البسملة التي قرأها بقصد سورة لا بعينها لا شكّ في أنّه يصدق عليها القرآن , فإذا صدق عليها القرآن فإمّا أن يصدق عليها أنّها بعض من سورة دون سورة , وإمّا أن يصدق عليها أنّها بعض من كلّ سورة بمعنى أنّها قابلة لها ؛ إذ لو لم يصدق عليها أنّها بعض سورة أصلا , لم يصدق عليها القرآن , مع أنّه صادق عليها قطعا , ولا يجوز أن يصدق عليها بعض من سورة دون أخرى , فتعيّن كونها بعضا من كلّ سورة بمعنى قابليّتها لذلك.

قلت : كونها قرآنا مسلّم ويصدق عليها أنّها جزء من كلّ سورة بمعنى أنّها قابلة لأن يقصد بها حين القراءة كلّ سورة , لا أنّ هذه التي لم يقصد بها سورة قابلة لأن تصير بعد الضمّ جزءا من كلّ سورة , ولا تنافي بين أن

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 381
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست