responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 368

على حصول جنس التسبيح أو الذكر المتحقّق في ضمن الجميع , كما يشهد له ـ مضافا إلى ذلك ـ صحيحة عبيد [١] بالتقريب المتقدّم , ولكن يجب تقييد إطلاق الذكر أو التسبيح ـ الواردين في بعض الأخبار المطلقة من حيث المقدار ـ بعدم كونه أقلّ من ثلاث تسبيحات ؛ لما في خبر أبي بصير [٢] من التصريح بأنّه أدنى ما يجزئ من القول في الركعتين الأخيرتين.

هذا , مع أنّ الأخبار المطلقة ـ بحسب الظاهر ـ ليست مسوقة إلّا لبيان تشخيص الماهيّة التي هي وظيفة الأخيرتين , فليس لها إطلاق من حيث المقدار , بل قد يدّعى انصرافها ـ بواسطة المناسبة المغروسة في الذهن ـ إلى إرادة ما يساوي القراءة التي هي أحد فردي الواجب المخيّر , حتى أنّه جعل بعض [٣] ذلك دليلا للقول باعتبار الاثنتي عشرة تسبيحة ؛ لمساواتها للقراءة تقريبا.

وفيه ما لا يخفى خصوصا في مقابلة الأدلّة المعتبرة الدالّة على الاجتزاء بالأقلّ , إلّا أنّه ربما يؤيّده بل يمكن استفادته من قوله عليه‌السلام في صحيحة عبيد : «وإن شئت فاتحة الكتاب فإنّها تحميد ودعاء» [٤] إذ لو كان مسمّاه مجزئا , لحصل ذلك بقراءة بعض الفاتحة مع أنّ بعضها لا يجزئ , فيكشف ذلك عن عدم كفاية صرف حصول المسمّى , بل لا بدّ أن يكون بمقدار معتدّ به يقرب من المقدار الذي يتحقّق بقراءة الفاتحة , فالأحوط ـ إن لم يكن أقوى ـ عدم الاكتفاء بأقلّ من ذلك إلّا على تقدير اختيار شي‌ء من الأذكار الخاصّة التي دلّت النصوص المعتبرة على كفايتها , كالتسبيحات


[١]تقدّمت صحيحته في ص ٣٦٥.

[٢]تقدّم خبره في ص ٣٦٤.

[٣]راجع رياض المسائل ٣ : ١٩١.

[٤]تقدّمت صحيحته في ص ٣٦٥.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 368
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست